صلاتك، لأنه إذا لم تصح لك الأولى لم تصح صلاتك، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلها - أعني: الثانية - الأولى، والثالثة ثانية، والرابعة ثالثة (1). وهو كما ترى ظاهر في خلاف ما ذكراه، وهو وجوب المحافظة على الركعة الأولى خاصة، لا الركعتين معا.
ويؤيده بعض الأخبار المروية عن العلل والعيون عن مولانا الرضا - عليه السلام - قال: إنها جعل أصل الصلاة ركعتين، وزيد على بعضها ركعة، وعلى بعضها ركعتين، ولم يزد على بعضها شئ، لأن أصل الصلاة هي ركعة واحدة، لأن أصل العدد واحد، فإذا نقصت عن واحدة فليست هي صلاة (2) الحديث. وما تضمنه، الرضوي من الحكم في المسألة محكي عن والد الصدوق (3) والإسكافي (4)، وهو مع ندرته وقصوره عن المقاومة لما مر من الأدلة من وجوه عديدة شاذ.
واعلم: أن النصوص الدالة على التلفيق مطلقا مختصة بالمسألة الأولى - كفتوى الشيخ في كتبه المتقدمة - فلا وجه لتعديته واجزائه في الثانية كما حكي عنه في جمله (5) واقتصاده (6)، ولذا وافق القوم هنا في موضع من المبسوط، لكن قال في موضع آخر منه ما يشعر باتحاد طريق المسألتين واتحاد حكمهما (7)، ولعله الوجه في التعدية كما احتج لهم في المختلف من أن السجدتين مساويتان