الصحيحين الدالين على التلفيق مطلقا كما حكاه عن بعض الأصحاب (1).
وعزاه إليه في المنتهى (2) عن أحدهما: رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، فقال: يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني صلاته على التمام، لم وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه (3).
وفي الثاني: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثم ذكر إنه لم يركع، قال: يقوم ويركع ويسجد سجدتين السهو (4). وفيه نظر، فإن الجمع بذلك فرع التكافؤ، وليس لرجحان الأخبار الأولة من وجوه عديدة دون الصحيحين، سيما مع تضمن الأول منهما ما لا يقول به الخصم، بل ولا أحد من وجوب صلاة ركعة مع سجدتين بعد الانصراف من الصلاة إذا استيقن ترك الركوع.
ومنه يظهر شذوذ الثاني رأسا، وعدم ارتباطه بما نحن فيه أصلا. ولو سلم ذلك كله فالجمع بذلك فرع الشاهد عليه، ولم نجده عدا ما اشتهر عنه.
وعن المفيد من: أن كل سهو يلحق الأوليين في الأعداد والأفعال فهو موجب للإعادة دون الأخيرتين (5)، ولم المتحققة بل المتحقق خلافه.
وفي الرضوي: وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد