أن التقييد به لا وجداني ولا تعبدي إذ التقيد به ليس على وفق الأصل.
لأنا نقول: التقييد بمعنى ارتباط العدم به غير لازم وبمعنى عدم الانتساب لها بنفسه متيقن فيستصحب وإضافة عدم الانتساب إلى المرأة الموجودة لازمة في ظرف ترتب الحكم وهو ظرف التقيد الاستصحابي لا ظرف اليقين حتى ينافي كونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع في ظرف اليقين فتدبره فإنه حقيق به.
نعم التحقيق أن ما أفاده قده من كفاية إحراز العنوان الباقي تحت العام في إثبات حكمه لا يخلو عن محذور لأن العناوين الباقية ليست دخيلة في موضوع الحكم العمومي بوجه من الوجوه فلا معنى للتعبد بأحدها ليكون تعبدا بالحكم العمومي حتى ينفى حكم الخاص بالمضادة.
ويمكن نفي حكم الخاص من وجه آخر وهو أن العام كما مر سابقا يدل بالمطابقة على وجوب إكرام العلماء وبالالتزام على عدم منافاة عنوان من عناوينه لحكمه فهو بالالتزام ينفي كل حكم مبائن لحكم العام عن كل عنوان يفرض فيه، ومن العناوين المبائنة للعنوان الخارج المبائنة له في الحكم عنوان أحرز بالأصل المحكوم بنقيض حكم الخاص من باب المناقضة لا من باب المضادة وبنحو الالتزام لا بالمطابقة فافهم جيدا.
قوله: وما صحة الصوم في السفر بنذره الخ: إن كان إشكال نذر الصوم والاحرام مجرد عدم القدرة على إتيانهما قريبا حتى بعد النذر لكون أمره توصليا فالجواب عنه بأحد الأجوبة المسطورة في المتن من كفاية الرجحان الذاتي أو ملازمة النذر لعنوان راجح أو كفاية الرجحان بعد النذر لأن اللازم رجحانه حال العمل حتى يكون الوفاء معذورا على إشكال في الأخير إذا أريد وجوب الوفاء المرتب على النذر، ومن الرجحان الطارئ، وإن كان هو الاشكال المتقدم في حرمة العبادة ذاتا فلا محيص عنه إلا بما يؤل إليه الجواب الأول.
بيان الاشكال أن المنذور إن كان نفس العمل فلازمه الوفاء بمجرد العمل بلا قربة وهو فاسد، وإن كان العمل القربي فتصحيحه بالرجحان الآتي من قبل النذر