لملازمة النذر خارجا لعنوان راجح غير صحيح إذ الالتزام الجدي بالراجح من قبل تعلق الالتزام به ولو في ظرف العمل محال لتقدم الشئ على نفسه.
وبيان الدفع ما تقدم نظيره في مسألة النهي عن العبادة عن كون المتعلق عبادة ذاتية وأنما لم يؤمر بها إما لمانع عن نفس الأمر بحيث يرتفع باقدام الناذر، أو لمفسدة في المنذور ترتفع بمجرد تعلق النذر الخارجي فالمنذور عمل عبادي بنفسه كالتعظيم فإنه بذاته إجلال للمولى وحسن في نفسه، وإن كان مبغوضا له أحيانا بالعرض وعند ارتفاع المبغوضية يترتب على فعله القرب ولو لم يؤمر به كما هو شأن العبادة الذاتية.
ومما ذكرنا ظهر أن تسليم حرمة الصوم والاحرام ذاتا لا تشريعا لا ينافي العبادية ذاتا ولزوم تعلق النذر بالراجح فعلا وجوبا أو ندبا لا دليل عليه بل اللازم أن يكون العمل قابلا لأن يكون لله وهو بذاته قابل ووجوب الوفاء بعد تعلق النذر به خارجا لا مانع منه لارتفاع الحرمة به للدليل على ارتفاعها به.
فان قلت: العنوان الملازم حيث أنه ليس بمعلول للنذر بل ملازم له، ويقارنه في الوجود فلا مانع من تعلق الالتزام الجدي به، ولا منافاة بين التقدم والتأخر الطبيعيين والمقارنة الوجودية.
قلت: المصلحة الملازمة للنذر المقتضية للرجحان الملازم والعنوان الراجح ليس لها علة سوى النذر والمعلول بلا علة محال والملازمة لا تكون إلا بعلية و معلولية أو المعلولية لثالث، وحيث لا علة غير النذر فهو العلة والعلة متقدمة طبعا على معلولها فكيف تتأخر عنه طبعا لتعلقها به إلا أن يقال بأن الرجحان الملازم يحدث بنفس الصيغة الانشائية لا بالالتزام الجدي فالصيغة سبب للرجحان وآلة للالتزام الجدي فهما معلولان لها، ولهما المعية الطبعية من هذه الحيثية، وإن كان الالتزام الجدي من حيث تعلقه بالراجح متأخرا عنه طبعا فتدبر جيدا.