غيره لكون هذا المقتضي الخاص في معرض المانع فيكون حال الدلالة حال السند فكما أن مجيئ المعارض فيه تؤكد الحجية ويكون من باب تقديم أقوى الحجتين على أضعفهما كك فيها. والتحقيق خلافه إذ دليل الحجية في السند هو العموم والاطلاق فيكون المقتضي في مقام الاثبات تاما ودليل ترجيح الأعدل مثلا دليل الحجية الفعلية في ذي المزية بخلاف الدلالة فان دليل اعتبارها بناء العقلاء، ولا معنى لمبنائين بنحو العموم والخصوص إذ البناء العلمي هو عملهم على طبق الظهور، وهو إما على طبقه مطلقا أو بعد الفحص عما ينافيه.
نعم المقتضي بمعنى الباعث على بناء العقلاء بالذات هو الظهور وفعليته يتبع عدم المانع ولعل مثله ممكن الجريان في الأصول العملية حيث أن عدم قيام الحجة على الواقع مقتض لحكم العقل بقبيح العقاب إلا أن كون الحجة بحيث لو تفحص عنها لظفر بها مانع عن الفعلية فالفحص أنما هو لتحقيق عدم المانع لا لاثبات المقتضي. وأما أن المقتضي نفس عدم الحجة فواضح ولذا لو لم يكن حجة في الواقع حقيقة كان مقتضى حكم العقل ثابتا لا أنه يتقوم وجود المقتضي بوجود الحجة الواقعية وكونها بحيث لم يظفر بها لو تفحص عنها فتأمل مع أن المراد من العبادة كما هو الظاهر تمامية المقتضي في مقام الاثبات.
قوله: على تقييده به فافهم الخ: لا يخفى أن التقييد دليل على تمامية المقتضي في مقام الاثبات فالفحص أنما هو المانع لا عما يتقوم بعدمه المقتضي إلا أن يجعل كاشفا عن عدم إرادة الاطلاق واستعمال المطلق في المقيد.