موضوعا لحكمين متقابلين وقسيمين.
ويندفع الثالث بأن تبائن الموضوعين بذاتهما يكفي في رفع المناقضة و المضادة ولا حاجة إلى التبائن بالعنوان.
ويندفع الرابع بما مر في الحاشية المتقدمة من أن مجرد التردد بين الداخل و الخارج كاف في المنع عن التمسك بالعام فتدبر جيدا.
قوله: إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب الخ:
فان قلت: الحاجة إلى الأصل إنما هو الفراغ عن الحكم الخاص لا للادخال تحت العموم لصدق عنوان العام بلا حاجة إلى الأصل وعنوان الخاص لا ينتفي بالأصل المذكور إذ الانتساب وكون المرأة من قريش لا يكون موضوعا بوجوده المحمولي بل بوجوده الرابط فنفي كونه المحمولي ليس نفيا لعنوان الخاص حتى ينفى به حكمه بل ملازم له بداهة عدم امكان الكون الرابط مع نفى الكون المحمولي عقلا فالأصل بالنسبة إلى عنوان الخاص مثبت.
قلت: ليس الغرض من الأصل هنا وفي أمثاله نفي عنوان الخاص به بدوا بل إحراز عنوان مضاد لعنوان الخاص من العناوين الداخلة تحت العموم فينفي حكم الخاص بمضاد هذا العنوان المحرز المحكوم بخلاف حكمه فما هو المترتب على الأصل بلا واسطة شئ هو حكم العام الثابت له بأي عنوان غير العنوان الخارج وثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع المضاد للعنوان الخارج يوجب نفي ضده وهو حكم الخاص.
لا يقال: يمكن نفي عنوان الخاص أيضا في نقيض الوجود الرابط عدمه لا العدم الرابط والوجود الرابط مسبوق بالعدم وإن لم يكن مسبوقا بالعدم الرابط.
لأنا نقول: حيث أن اللازم نفي عنوان الخاص عن المرأة حتى ينفي حكمه عنها فاللازم أن يصدق عليها أنا ليست بقرشية مثلا، وإلا فعدم وجود المرأة القرشية لا يجدي في حكم هذه المرتبة نفيا وإثباتا.
لا يقال: فكذا عدم الانتساب فان ذات القيد وإن كان قابلا للاستصحاب إلا