بالمخصص اللبي وفي عدم الاستدلال بالعام بثبوت التردد المانع عن الاستدلال.
وتوهم أنه لا تردد حيث لا عنوان في حكم العقل بل الخصوصية علة للخروج لا عنوان للخارج والخارج هي الاشخاص فمرجع الشك إلى الشك في خروج هذا الفرد للشك في العلة المخرجة لسائر الافراد. مدفوع بأن الحيثية التعليلية في الاحكام العقلية حيثية تقييدية وعنوان لموضوعاتها كما مر الوجه فيه في مبحث مقدمة الواجب.
ويمكن أن يقال كما أن العام يدل على عدم المنافاة كك على عدم المنافي في أفراده والمخصص اللفظي يدل على وجود المنافي كما يدل على المنافاة وحيث يقدم على العام فلا يكون حجة في المشتبه بخلاف المخصص اللبي فإنه يدل على المنافاة فقط فلا مزاحم للعام في دلالته على عدم المنافي.
لا يقال: دلالة العام على عدم المنافي متقومة بدلالته على عدم المنافاة فإذا اختلت دلالته على عدم المنافاة بورود المخصص اللبي فقد اختلت دلالته على عدم المنافي.
لأنا نقول: دلالة العام على عدم المنافي وإن كانت ملازمة لدلالته على عدم المنافاة لكن عدم الدلالة على عدم المنافاة لا يلازم عدم الدلالة على عدم المنافي لأن المنافي لفعلية حكم العام وجودا المنافي في أفراده لا ثبوت المنافاة فقط لعنوان من عناوينه لحكمه مع عدم المنافي كما أن الدلالة على المنافاة غير ملازمة للدلالة على المنافي فلا يسقط العام في دلالته إلا بمقدار المزاحمة فتدبر.
قوله: لما كان غير معنون بعنوان خاص الخ: لما أشرنا إليه سابقا أن الواقع لا ينقلب عما هو عليه فما هو الموضوع لحكم العام بحسب الظهور المنعقد له يستحيل أن ينقلب عما هو عليه بسبب ورود كاشف أقوى بل يسقط عن الحجية في المقدار المزاحم.
لا يقال: يكشف المخصص عن أن الموضوع الحقيقي للحكم ما عدا الخاص