سبب الاعتبار فإذا كان نفس اعتبار الملكية ذا مفسدة ومبغوضا للمعتبر فلا محالة لا يعقل إيجاده منه إلا أنه على هذا المسلك ليست المبغوضية مبغوضية تشريعية بل تكوينية لان متعلقها فعل المولى لا فعل المكلف فلا ربط لها بحرمة المعاملة على المكلف فما يعقل أن يكون مبغوضا من المكلف هو فعله المباشري أو التسبيبي والعقد اللفظي فعله المباشري وإيجاد الملكية والتسبب إلى اعتبارها من الشارع بسبب العقد اللفظي مثلا فعله التسبيبي، وأما نفس وجود الملكية التي حقيقتها عين اعتبارية الشارع فليس بهذا الاعتبار من أفعال المكلف قطعا.
فان قلت: التسبب إلى الملكية متقوم باعتبار الشارع للملكية فإذا كان نفس التسبب إلى الملكية مبغوضا فكيف يحققه الشارع باعتباره فالتسبب أيضا غير نافذ.
قلت: هذه شبهة في جميع التكوينيات المبغوضة شرعا مع أنه تعالى منتهى سلسلة الموجودات جميعا وإلا لأمكن أن يكون ممكن غير منته إلى الواجب فينسد باب اثبات الصانع وقد مر في باب الطلب والإرادة عدم المنافاة بين المبغوضية تشريعا والمرادية تكوينا فراجع.
والتحقيق في مجامعة صحة المعاملة مع مبغوضية أثرها. أن يقال إن معنى التمليك الحقيقي جعل الشخص والشئ طرفا لاعتبار الملكية فبمجرد وجود العلة التامة للطرفية توحد الطرفية (1)، وإن كانت الطرفية في نفسها مبغوضة إذ بعد فرض تمامية علتها لا يعقل تخلفها عنها، ولا منافاة بين كون السبب التام وهو العقد بشرائطه ذا مصلحة موجبة لكون الشخص طرفا لاعتبار الملكية شرعا وبين كون المسبب وهو كونه طرفا في نفسه ذا مفسدة وحيث أن تركه مقدور بترك التسبب إليه يمكن طلب تركه شرعا وإلا لوجب أن يكون الخصوصية الموجبة