الايجاد والوجود متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار فمن حيث قيامه بالمكلف قيام صدور ايجاد ومن حيث قيامه بالماهية قيام حلول واتحاد وجود ولا يتعقل غير هذه الأمور الثلاثة. فما أفاده قده في القسم الثاني، إن أريد به إيجاد الملكية فهو وإن كان فعلا تسبيبا إلا أنه عين السبب إلى وجود الملكية فلا معنى لجعله مقابلا له، وإن أريد به وجود الملكية فهو إن كان في قبال التسبب إليه اعتبارا إلا أنه بهذا الاعتبار ليس فعلا لا مباشرة ولا تسبيبا إذ الملكية باعتبار صدورها من المكلف فعل له لا باعتبار وجودها في نفسه كما هو واضح. وكيف كان فحرمة المعاملة بالمعنى الأول أعني ذات السبب بما هو عمل من الأعمال لا ربط له بفسادها من حيث أنها سبب مؤثر بل في الحقيقة لا نهي عن المعاملة بما هي معاملة، وأما حرمة التسبب إلى الملكية فربما يقال بملازمتها للفساد عرفا وإن لم تكن ملازمة بينهما عقلا إلا أنه لا وجه للتلازم العرفي بين المبغوضية الحقيقية و التأثير كما أن الظهار الحقيقي حرام ومع ذلك يؤثر أثره.
نعم بعد ارتكاز هذه الملازمة في أذهان أهل العرف ولو غفلة وخطاء عن عدم الملازمة الواقعية يصح تنزيل النواهي الظاهرة في الحرمة على فساد المعاملة إلا أن الاشكال في أصل الملازمة. وأما توهم أن التأثير إن كان جعليا فلا معنى لمبغوضية السبب أو التسبب وجعل الأثر. فمدفوع بأن ثبوت المفسدة في ذات السبب أو التسبب لا ينافي ثبوت المصلحة في جعل الأثر عند وجود هذا.
الفعل المبغوض.
نعم حرمة الأثر مع نفوذ السبب في غاية الاشكال إذ الأثر وهي الملكية ليس من الآثار الواقعية المترتبة على مقتضياتها وأسبابها قهرا حتى لا ينافي بمغوضيتها وتأثير الأسباب كما لا تنافي بين الآثار التكوينية للأسباب التكوينية و بمغوضيتها سببا ومسببا بل الملكية كما أوضحنا حالها مرارا من الاعتبارات الشرعية في الملكية الشرعية ومن العرفية في العرفية من الواضح أن اعتبار كل معنى من المعاني من الافعال المباشرية للمعتبر، ومن الافعال التسبيبية لموجد