في الصحة والفساد الموصوف بهما الفعل، وعدم اتصاف الفعل بهما في غاية الوضوح إذ ليس وجوب القضاء وعدمه حكمين للمأمور به الاضطراري و الظاهري بل الوجوب وعدمه حكمان للقضاء.
وأما الصحة بمعنى مسقطية المأتي به للأمر بالإعادة والقضاء فربما يتخيل من أنها حيث لا تكون عقلية فهي جعلية بتبع انشاء عدم وجوب الإعادة و القضاء.
ويندفع بأن العلة لعدم الأمر بالقضاء هي مصلحة التسهيل المانعة عن اقتضاء بقية المصلحة للمبدل للقضاء وهي واقعية لا جعلية، وعنوان العلية لعدم الأمر بالقضاء كعنوان معلولية عدم الأمر بالقضاء وإن كان كل منهما ينتزع عند إنشاء عدم الأمر بالقضاء إلا أنهما مجعولان بالجعل التكويني التابعي للجعل التشريعي كما في علية مصالح الاحكام لها فان عنواني العلية والمعلولية هناك وإن كانا منتزعين عند جعل الأحكام إلا أنهما غير مجعولين تشريعا ولو تبعا كما أشرنا إلى تفصيله في مبحث الأحكام الوضعية.
قوله: وأما الصحة في المعاملات فهي تكون مجعولة الخ: لا ريب في أن الاعتبارات المترتبة على العقود والايقاعات أمور مجعولة شرعا أو عرفا، ومعنى صحتها ترتب تلك الآثار عليها إلا أنه ليس المجعول إلا نفس الأثر دون ترتبه على مؤثره فإنه عقلي ولا يقاس بترتب الحكم على موضوعه فان إيجاب ثم لا يخفى عليك أنه ليس للصحة حينئذ مرتبتان بنحو الكلية والجزئية إذ ليست الملكية وغيرها من الأمور الاعتبارية كالأحكام التكليفية حتى يتصف موضوعاتها بها قبل تحقق مصاديقها في الخارج بل البيع ما لم يتحقق في الخارج لا يتحقق هناك اعتبار الملكية، فقول الشارع مثلا " البيع نافذ " ليس إنشاء للملكية، ولا للسببية بداهة عدم تحقق الملكية فعلا بهذا الكلام كما لا يتحقق العلية ما لم يتحقق المعلول بل إخبار بالاعتبار عند تحقق البيع الانشائي في الخارج. و توضيح الفرق بينهما أن الايجاب مثلا تسبيبي من الحاكم فيصح أن ينشئ