التشريع بالإضافة إلى الغير وبالإضافة إلى نفسه مختلف.
نعم تحريم الفعل المأتي به بعنوان التشريع ذاتا وتشريعا غير معقول لا لاجتماع المثلين بل لأن الالتزام بالحرمة الذاتية زيادة على الحرمة التشريعية إنما هو تصحيحا لتحريم العبادة بما هي عبادة حيث لا يعقل إلا تشريعا وفي نفس هذا الفرض لا يعقل قطع النظر عن عنوان التشريع بدعوى أنه حرام ولو لم يكن التشريع حراما هذا إذا أريد من الحرمة الذاتية تحريم الفعل بذاته لا بعنوان التشريع ولو في حال التشريع وأما إذا أريد منها الحرمة الناشئة عن غير المفسدة العامة لكل تشريع ولو مثل مفسدة التشريع الخاص الصادر عن الحائض مثلا فالاشكال وجيه، وإن كان يندفع بما سيأتي إنشاء الله تعالى مضافا إلى أن ظاهر النواهي تحريم الفعل بما هو لا بعنوان التشريع.
نعم في العبادة الذاتية يمكن تعقل الحرمة الذاتية والتشريعية فإنها بما هي محرمة ذاتا وبعنوان أنها مطلوبة محرمة تشريعا فتتأكد الحرمة لوجود الملاكين و استحالة اجتماع المثلين لأن الزجر عن التشريع والزجر عن العبادة الذاتية كلاهما قابل للفعلية منفكا أحدهما عن الاخر فعند اتيان العبادة الذاتية بعنوان المطلوبية ينتزع العقل من الخطابين زجرا فعليا بالإضافة إلى المجمع من دون لزوم اجتماع المثلين بخلاف ما إذا لم يتحقق العبادية إلا بالتشريع فان النهي عن العبادة حينئذ لا فعلية له أصلا لأن مورده دائما لا يتحقق إلا بالتشريع المنهي عنه بالفعل فلا تترقب الفعلية منهما معا حتى ينتزع منهما نهي فعلي في المورد فصح دعوى لزوم محذور اجتماع المثلين في مثل المقام لا في مثل العبادة الذاتية فتدبر.
قوله: لدلالته التشريعية الخ: لا باعتبار أن الحرمة التشريعية في نفسها تلازم عدم الأمر فان الحكم لا يحقق موضوعه الملازم لعدم الأمر ولا باعتبار حرمة التشريع الخاص فإنه أيضا كك بل بلحاظ أن حرمة إتيان الحائض لأصل الصلاة اليومية رأسا تشريعا لا يعقل إلا إذا كانت الصلاة اليومية تشريعا منها فتدل الحرمة التشريعية بهذه الملازمة على خروج موردها عن تحت الاطلاقات.