نعم بناء على استقراء أكثر الموارد يظن بأن الحكم مرتب على الكلي بما هو كلي فيظن بثبوته للمشكوك ما لم يتخلف ولو في مورد واحد فإنه كاشف قطعي عن أن الحكم غير مرتب على الكلي بما هو كلي، وإلا لما تخلف في مورد بخلاف الغلبة فإنها لا ينافيها التخلف فان مناطها ليس الظن يترتب الحكم على الكلي بما هو كلي بل مجرد تردد المشكوك بين الدخول في الغالب أو النادر و أرجحية الأول في نظر العقل.
قوله: انما تكون لقاعدة الامكان الخ: ليس الغرض مجرد وجود الدليل على الحرمة لأن ميزان ترتب الحكم على الكلي بما هو وعدمه وحدة الواسطة في الثبوت وتعددها لا وحدة الواسطة في الاثبات وتعددها، كما هو واضح بل الغرض وجود الدليل على أن الواسطة أمر آخر غير ما يتوهم وهي الحيضية الثابتة بقاعدة الامكان، والاستصحاب فإنها المقتضية للحرمة إلا أن الحرمة بما هي حرمة غالبة على الوجوب في مورد الدوران، ولا أن المفسدة المقتضية للحرمة بما هي مفسدة غالبة على المصلحة المستدعية للوجوب بما هي مصلحة.
قوله: فان حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعيا الخ:
تسليم عدم الحرمة الذاتية في الوضوء واحتمالها في الصلاة إن كان من جهة عدم تعقل الحرمة بالإضافة إلى العبادة حيث لا عبادة إلا إذا أتى بها بداع الأمر، ولا أمر مع النهي في ظرف امتثال النهي فهو في الصلاة والوضوء وساير العبادات على حد سواء، وإن كان من جهة تعقل الحرمة الذاتية في الصلاة من حيث أنها عبادة ذاتية لأنها خضوع، وإظهار للتذلل، وتعظيم له تعالى، وكلها عناوين حسنة بالذات فيصح إتيانها كك حتى بعد النهي عنها غاية الأمر أنها غير مقربة لمضادة القرب مع البعد المتحقق بمخالفة النهي، فيمكن فرضها في الطهارات فان النظافة راجحة عقلا ولذا جعلت من الراجح بالذات.
والجواب أن الطهارة المنهي عن تحصيلها ملازمة شرعا لوقوع الوضوء مثلا