قريبا فالتطهير المنهي عنه لا بد من أن يكون بعنوانه مقدورا في ظرف الامتثال فلا بد من الالتزام بأحد أمرين، إما عدم توقف الطهارة على قربية الوضوء حتى يمكن حصولها في ظرف امتثال النهي المبعد مخالفته المضاد للقربية وهو خلف و خلاف ما اتفقت عليه الكلمة، وإما عدم كون الحرمة ذاتية كي لا تكون لها مخالفة موجبة للبعد المنافي للقرب فالفارق بين التطهير والصلاة أن عنوان التطهير ملازم للقرب فلا يعقل تعلق الحرمة الذاتية به وعنوان الصلاة غير ملازم للقرب بل يجتمع مع القرب وعدمه وعباديته الذاتية محفوظة على أي حال. وتمام الكلام في محله ولنا وجه آخر في نفي الرجحان الذاتي بمعنى الحسن العقلي للطهارات تعرضنا له في مبحث مقدمة الواجب فراجع.
قوله: للقطع بحصول النجاسة الخ: وكون النجاسة مسببة إما من ملاقاة الاناء الأولى فراجع.
قوله: للقطع بحصول النجاسة الخ: وكون النجاسة مسببة إما من ملاقاة الاناء الأولى، أو الثانية لا يوجب تردد الفرد ليقال إن الفرد الحاصل بملاقاة الأولى على تقديره قطعي الارتفاع بملاقاة الاناء الثانية بشرائطها، والفرد الحاصل بملاقاة الثانية مشكوك الحدوث، والأصل عدمه بل التردد في السبب لا في المسبب وليس السبب مشخصا لمسببه حتى يكون النجاسة متشخصة تارة بملاقاة الاناء الأولى، وأخرى بملاقاة الأناء الثانية بل النجاسة الموجودة حال ملاقاة الاناء الثانية شخص من النجاسة قائمة بموضوع شخصي يتردد أمر سبب هذا الشخص بين الملاقاتين، والأصل بقاؤه وأما أصالة عدم تأثير الملاقاة الثانية فلا أصل لها إلا إذا رجعت إلى أصالة عدم النجاسة والمفروض أن الأصل بقاء تلك النجاسة المتيقنة حال ملاقاة الاناء الثانية، ولا منافاة لما ذكرنا مع ما سيجيئ في كلامه قده من العلم إجمالا بنجاسة البدن حال الملاقاة الأولى، أو الثانية فان الزمان مشخص فالنجاسة الحاصلة في زمان غير النجاسة الحاصلة في زمان آخر، ولا يجري فيه الاستصحاب للقطع بارتفاع الأولى لفرض حصول