الكلام في اتحاد الغصب الذي هو مورد النهي مع مورد الأمر لاتحاد مصحح انتزاعه معه، ومن البين أيضا أن التصرف الكذائي حرام لا إضافة التصرف بكراهة المالك، بل ولا جعل التصرف مضافا إلى كراهة المالك هذا.
ويمكن أن يقال في وجه ابتناء هذا النزاع على أصالة الوجود والماهية أن الوجود لو كان أصيلا كان جهة وحدة بين الماهيات، وبين المفاهيم والعناوين و معنوناتها وإلا فلا، فنحن وإن سلمنا وحدة الماهية المقولية هنا لكنه حيث أن الوجود ليس بأصيل فليس هناك جهة وحدة بين تلك الماهية والعنوان العارض عليها إذ كما يكون التبائن بين ماهية وماهية مسلما في حد ذاتهما كك بين المفاهيم بعضها مع بعض وإن لم تكن من سنخ المقولات، وكك التبائن بين العنوان والمعنون فإذا تعلق الحكم بعنوان وحكم آخر بمعنونه لم يلزم اجتماع الحكمين في واحد إذ لا جهة وحدة إلا الموجود، وهو غير متأصل والمفهوم الاعتباري في قبال ساير المفاهيم، وليس مفهوم جهة وحدة مفاهيم متبائنة فالغرض ابتناء الامتناع على أصالة الوجود المصحح للاتحاد والجواز على عدم أصالة الوجود لا على أصالة الماهية بما هي ماهية حتى يقال إن وحدة الماهية المقولية هنا مسلم.
لا يقال: الحكم ليس على العنوان بما هو حتى يتعدد مورد الأمر والنهي بل فانيا في معنونه فهي الحقيقة مورد الحكمين هو المعنون.
لأنا نقول: لا يكون العنوان فانيا في معنونه إلا باعتبار مطابقة المعنون له، و انتزاع العنوان منه، وكل ماهية في حد ذاتها ليست إلا هي، ولا قيام لماهية بماهية ولا لمفهوم بماهية أو مفهوم حتى يصحح الانتزاع، وفناء العنوان و المعنون فتدبر جيدا.