نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٤٦٥
وثالثا: أن عدم خروج الواجب (1) المشروط بتحقق قيده عن الاشتراط إلى الاطلاق لا يتوقف على ارجاع الشرط إلى الموضوع بل لو كان بمعنى الواسطة في
1 - بيانه متوقف على تمهيد مقدمة وهي ان الاطلاق والاشتراط لهما اطلاقات أحدها التوسعة والتضيق كما هو المرسوم في اعتبارات الماهية من لحاظها مطلقة تارة، ومشروطة بوجود شئ أو عدمه أخرى، ولا يوصف بهما الفرد الحقيقي أصلا ولذا ربما توهم من أن الطلب فرد حقيقي لا يقبل التقييد حتى يتصور فيه الاطلاق كما تقدم مع جوابه في البحث عن الواجب المشروط ثانيها بمعنى التعليق وعدمه وهذا جار في الفرد فله تعليق معنى جزئي على حصول شئ كملكية هذا الثوب بعينه لزيد بشخصه بعد الموت فان الجزئي قابل للتعليق وإن لم يكن قابل للتضيق لكنه لا يوصف بهما الموجود الخارجي إذ لا يعقل أن يكون الشئ موجودا خارجا ومع ذلك يكون أصل وجوده فعلا معلقا على أمر غير حاصل وبهذا المعنى لا يعقل ان يكون الواجب المشروط باقيا على شروطية بعد حصول شرطه فان التعليق انما هو للشيئ في حد ذاته أي بحيث إذا قيس إلى شئ فربما يتوقف وجوده على وجوده وربما لا يتوقف ثالثها التعلق وعدمه كتعلق العرض بموضوعه فإنه يوصف به الموجود ولا يخرج عن كونه متعلقا به بوجود موضوعه.
وإذا عرفت ذلك نقول إن المعاليل تختلف فمنها ما يتقوم أصل وجوده بوجود علته كالموجودات الإمكانية بالإضافة إلى مبدئها الوجود فإنها وجودات ربطية وفى حد هويتها تعليقة بمبدئها ومنها ما يكون نحو وجودها وجودا حلوليا ناعتيا كالاعراض فإنها بوجوداتها المستقلة في نفسها موجودة لموضوعاتها ومنها ما يكون وجودها من حيث كون ماهية من الاعراض النسبية يتقوم بأطرافها من الموضوع وغيره والحكم من حيث كونه بعثا نسبيا بتقوم بمتعلقه والمحكوم عليه بذاته أو بعنوانه وقد مر أن الطرف لا يخرج عن كونه طرفا بوجوده وبهذا تعرف أن الشرط إذا جعل عنوانا للمكلف لا يخرج عن كونه شرطا للحكم بوجوده مع صحة إناطة الموجود الخارجي بشئ وعليه نقول كما أن البعث من حيث كونه نسبة بين الباعث والمبعوث والمبعوث إليه يتقوم بأطرافه فيكون محفوظا بأطرافه كذلك إذا كان من جملة أطرافه المعلق عليه كمجيئ زيد في إن جائك زيد فأكرمه فان حال هذا الطرف حال سائر الأطراف فلا فرق في استنتاج هذه النتيجة بين جعل المسمى بالشرط عنوانا للمكلف أو جعله معلقا عليه الحكم في كونه طرفا للبعث النبي على أي حال ودخيلا في محقق الحكم على أي حال فافهم واستقم.