لوجود الضد لزم في ترك المهم بناء على الترتب اجتماع الوجوب والحرمة لأن ترك المهم من حيث مقدميته للأهم واجب، ومن حيث أنه نقيض الفعل الواجب حرام.
لا يقال: حرمة ترك المهم على تقدير ترك الأهم لا مطلقا، ووجوبه حيث أنه مقدمي يتبع الوجوب المتعلق بالأهم إطلاقا وتقييدا، أو إهمالا، وقد تقدم أن تقييد وجوب الأهم بتركه وإطلاقه لتركه محال فترك المهم من حيث نفسه واجب، ومبنيا على تقدير ترك الأهم حرام فليس في مرتبة ترك الأهم، وعلى هذا التقدير إلا الحرمة لاستحالة وجوبه المقدمي في هذه المرتبة.
لأنا نقول: بعد ما كانت الذات واحدة وهي محفوظة في هذه المرتبة فلا يعقل أن تكون من حيث نفسها واجبة، ومن حيث مرتبتها المتأخرة عن مرتبة الذات محرمة لما ذكرنا في محله أن مناط التضاد ليس اختلاف الموضوع بالرتبة بل بالوجود.
وأما توهم أن المقدمة (1) لسبقها على ذيها لا يعقل أن تتحصص من قبل ذيها بحصتين حتى يصح عروض الحكمين. فمدفوع: بما قدمناه في البحث عن المقدمة الموصلة من أن سبق المقدمة على ذيها لا ينافي عروض عنوانين متضائفين متلازمين عليهما بحيث يكون الملاك المقتضي للوجوب المقدمي في تلك الحصة الملازمة لذيها، كما ذكرنا أن ذات العلة متقدمة على المعلول والعلية مضائفة للمعلولية لا سبق ولا لحوق فيهما فراجع.
وربما يصح الضد العبادي حتى على القول بالمقدمية، ووجوب بالمقدمة المستلزم لحرمة نقيضها بنظير ما مر في البرهان الثاني على الترتب. ومحصله أن