على صفة المطلوبية ولو بفرض وقوع المتعلقين في الخارج. مدفوع بما عرفت، ومنه تعرف أن تكلف دفع الاطلاق والتقييد في طرف الأهم ليس بمهم كما توهم، بل النافع للمجوز تقييد طلب المهم بعدم الأهم فإنه المصحح للأمر بضد الجمع، وعدم طلب الجمع فافهم جيدا فإنه دقيق جدا.
وأما المقدمة الرابعة: فيرد عليها أن ما ذكر فيها من أن لازم إطلاق طلب كل من الضدين لحالتي فعل الاخر وتركه طلب الجمع بينهما، مخدوش بما ذكرنا سابقا أن الاطلاق ليس جمعا بين القيود ليكون لازمه طلب كل واحد على تقدير فعل الاخر أو مقترنا بفعل الاخر ليكون طلبا للجمع بين الفعلين، بل الطلب فيهما لا على تقدير طلب وبمعنى عدم دخل فعل الآخر وتركه في فعلية الطلب نعم لازم تعلق الطلبين لا على تقدير طلب ما لهما المعية الزمانية في المطلوبية لا طلب معيتهما في الزمان ليقال بأنه لا يعقل أن يكون طلب أحدهما مترتبا على عدم الاخر طلب معيتهما في الزمان بل الاستحالة لا تدور مدار طلب الجمع فان طلب كل منهما لو كان منوطا بترك الاخر فتركهما معا فإنه لا شبهة في فعلية الطلبين، واستحالتهما، مع أنه لا يعقل أن يؤل أمرها إلى طلب الجمع بل لو كانا ممكنين، وفعلهما لا يقع شئ منهما على صفة المطلوبية، ولا يعقل الالتزام بفعلية مثل هذين الطلبين كيف، وطلب كل منهما طلب دفع تقدير الاخر و تطاردهما بديهي حينئذ.
ومنه يعلم أن عدم وقوعهما على صفة المطلوبية وإن كشف عن عدم طلب الجمع لكنه لا يكشف عن عدم الاستحالة فيعلم أن مناط الاستحالة، والامكان أمر آخر لا يدور مدار الاطلاق، ولا مدار مطلوبية الجمع، ولا مدار عدم وقوعهما على صفة المطلوبية مع إمكانهما بل التحقيق بناء على أن المانع طلب الجمع أن الأمرين المترتبين لا يؤل أمرهما إلى طلب ضد الجمع فان تقدير ترك الأهم تارة يؤخذ تقديرا للمطلوب، وأخرى تقديرا للطلب فإذا أخذ تقديرا للمطلوب ففعل الأهم وفعل المهم مبنيا على ترك الأهم متنافيان بالعرض وإن كانا غير متنافيين