نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٤٧٤
وأما من سائر الجهات فلا يجديها (1) الترتب فإذا قلنا بمقدمية ترك الضد
1 - فان المانع حينئذ اجتماع الوجوب والحرمة وامتناع التقرب بالمبغوض زيادة على محذور الترتب وهو التكليف بما لا يطاق وارتفاع المحذورين المتقدمين يدور مدار تعدد الوجود الترتب أجنبي واقتضاء تعدد الوجود وأما من حيث محذور التكليف بما لا يطاق فحاله حال ما إذا لم يكن هناك حكم أخر فان الترك إذا كان واجبا بوجوب مقدمي فلا يوجب وجوب نقيضه ذاتا وحرمة نفسه عرضا القاء المكلف فيما لا يطاق فان الفرض وجوب نقيضه المستتبع لحرمة الترك في ظرف عصيان الأمر بالأهم لمقدماته فمع عدم اعمال قدرته في فعل الأهم لا مانع من اعمال قدرته في فعل المهم وليس وجوبه ولا معرفة تركه عرضاه مبنيا على عصيان الأمر بالأهم منافيا للأمر بالأهم من حيث التكليف بما لا يطاق من دون فرق بين التقريب المذكور في المتن وهو وجوب ترك المهم وحرمة فعرضا والتقريب الاخر وهو وجوب فعل المهم وحرمته عرضا لوجوب تركه مقدمة المستتبع لحرمة نقيضه ومن الواضح انه ليس تقدير ترك الأهم تقدير ترك مقدمة وهي ترك المهم حتى لا يعقل الأمر بفعل المهم مبنيا على ترك تركه المساوق لفعله فان الكلام في الضدين الذين لهما ثالث فمع ترك الأهم له فعل المهم وتركه.
فان قلت: تارة يقال بمانعية حكم الضد عن حكم ضده للزوم التكليف بما لا يطاق فيجاب بان الترتب يرفعها حيث لا يلزم منه التكليف بما لا يطاق، وأخرى يقال بمانعية الحكم المضار لحكم المهم مع استحالة الترتب بين هذين الحكمين المتضادين وهذا محذور أخر حيث لا قدرة نفى بامتثال وجوب الفعل ووجوب تركه أو وجوب الفعل وحرمة تركه عرضا أو وجوب الترك وحرمة عرضا.
قلت: المانع كما مر لزوم الجمع بين المطلوبين وكما لا يؤل طلب الأهم وطلب المهم مبنيا على ترك الأهم إلى طلب الجمع بينهما كك لا يؤل إلى طلب الجمع بين الأهم بمقدماته وبين فعل المهم فمجرد بقاء حكم الترك لا يمنع عن وجوب نقيضه أو حرمة نفسه عرضا مع عدم الرجوع إلى طلب الجمع بحيث لو فرض اجتماع الأهم بمقدماته وفعل المهم لم يقع على صفة المطلوبية إلا فعل الأهم ومقدماته التي منها ترك المهم دون فعله ومع ذلك فالمسألة لا تخلوا عن اشكال فان عدم وقوع فعل المهم على صفة المطلوبية من ناحية ترتب وجوبه على ترك الأهم فلذا لو فرض وقوعه فعله وتركه معا محالا مع فعل الأهم لا تقع فعل المهم على صفة المطلوبية وتقع تركه مع فعل الأهم على صفة المطلوبية بخلاف ما إذا فرض ترك الأهم ووقع المهم فعلا وتركا على فرض المحال فإنه لابد من وقوع كليهما على صفة المطلوبية لعدم ترتب طلب فعل المهم على ترك ترك المهم لما عرفت من استحالة ترتبه هكذا وعدم استنتاج الترتب المفيد من ترتبه فلا محالة يجب وقوعهما على صفة المطلوبية فيعلم منه إن لازمه طلب الجمع بين الفعل والترك وهو مجال فتدبر.