في شانه التقييد حتى يمكن الاطلاق، وهذا يمنع عن الاطلاق اللحاظي المولوي فان قيام المولى مقام الاطلاق من هذه الجهة مع استحالة التقييد لغو.
أما الاطلاق الذاتي، وهو ثبوت الطلب مقارنا للفعل ومقارنا للترك، فهو معقول فإنه عدم التقييد بمعنى السلب المقابل للايجاب، ويستحيل خروج الشئ عنهما معا كما هو واضح، ومن البين أن المانع من الترتب ورود الطلبين على تقدير واحد فتقييد طلب الأعم بفعله محال، وهو المضر بالترتب لا أن إطلاقه الذاتي أو إطلاقه اللحاظي على فرض إمكانه يضر بالترتب إذ ليس لازمه ورود الطلبين على تقدير ليكونا عرضيين لا طوليين.
وثالثا: أن لازم ورود الطلبين على تقدير واحد وإن كان طلب الجمع لكنه أنما يصح إذا لم يكن ذلك التقدير تقدير ترك نفسه وطلب فعل المهم على تقدير ترك الأهم لم يكن مرجع الطلبين إلى طلب الجمع بين الضدين بل إلى طلب الجمع بين النقيضين بالنسبة إلى فعل الأهم، وإلى طلب ضد الجمع بالنسبة إلى فعل المهم لأن القيد هو عدم الأهم مطلقا لا عدمه حال وجوده بالفرض، والأول محال لا يوجد في الخارج ليمكن وقوعه على صفة المطلوبية، والثاني ممكن يقع على صفة المطلوبية، وفرض وقوع المحال أيضا لا يقتضي فرض وقوع المهم على صفة المطلوبية لأن نسبة وجود الأهم حال عدمه، و عدمه المفروض إلى وجود المهم على حد سواء، وفرض الأول يستدعي عدم وقوعه على صفة المطلوبية، وفرض الثاني يستدعي وقوعه على صفة المطلوبية فهذا الفرض يستدعي محالين أحدهما في طرف الأهم، وهو اجتماع النقيضين، وثانيهما في طرف المهم وهو ارتفاع النقيضين لأنه لم يتحقق الأهم محضا لئلا يقع المهم على صفة المطلوبية ولم ينعدم الأهم محضا ليقع على صفة المطلوبية فلا هو واقع على صفة المطلوبية، ولا غير واقع على صفة المطلوبية.
فتوهم أن ورود الطلبين على هذا التقدير يقتضي الأمر بالجمع ووقوعهما