الأمر بطرد عدمه بجميع حصصه، ومنها الحصة الملازمة لعدم المهم، وهاتان الحصتان متقابلتان لا يعقل طرد الحصتين من الطرفين، وأخذ عدم الأهم الملازم لوجود المهم من باب الاتفاق لا يوجب عدم تقابل الحصتين، ولا عدم الأمر بطردهما بالفعل كما أن عدم استناد عدم الأهم حينئذ إلى وجود المهم غير مربوط بالمقام إذ ليس الكلام على المقدمية، ولا على طرد خصوص الحصة من العدم المستند إلى عدم المقدمة بل المفروض الأمر بطرد العدم بجميع حصصه الملازمة مع عدم مقدماته، أو وجود أضداده، أو عدمها، وإلا فالحصة الملازمة لوجود الضد ليست من قبيل عدم المعلول بعدم المقتضي، أو عدم الشرط، أو وجود المانع، وإخراج الحصة الملازمة لعدم الضد عن حيز الأمر بلا موجب.
وإن أريد من التقريب المتقدم مجرد أن صحة الترتب لا تدور مدار الواجب المشروط وتحقيق كيفية الإناطة بل يصح بناء على الواجب المعلق.
ففيه أن هذا المعنى لا يتوقف على هذا التقريب الغريب ولا على تحليل العدم إلى حصص متعددة مع أن الواجب المعلق فيه من المحذور ما تقدم في محله مع أن ما بنى عليه هنا وفي مبحث المعلق من أن الوجوب في المعلق فعلي لكنه لا فاعلية ولا محركية له فينفك الفعلية عن الفاعلية، وبهما يمتاز المشروط عن المعلق مخدوش بأن الأمر الحقيقي ليس إلا لجعل الداعي بحيث يكون باعثا للمكلف ومحركا له، ففعليته المساوقة لوجوده وتحققه مساوقة لفاعليته من قبل المولى، وأما فعلية البعث الملازمة لفعلية الانبعاث خارجا فهي خارجا عن محل الكلام في فعلية الحكم من قبل المولى كما هو معلوم عند أهله، ومسطور في محله فلا يكاد يجدي هذا التقريب إلا على الواجب المشروط وإن سمي معلقا.
ثالثا: وهو أمتن الوجوه أن المحال في طلب الضدين هو الجمع بينهما فان كان إلى طلب الجمع بينهما كان طلب المحال وإلا فلا يرجع الأمر بهما إلى طلب الجمع إلا مع اطلاق الأمرين فطلب الجمع نتيجة الإطلاق الأمرين لا نتيجة