بالشرط مدفوع: بأنه خلط بين المقتضي والشرط فان المشروط لا يترشح من شرطه بل من مقتضيه، والسبب الفاعلي للحكم التشريعي هو الشارع فعدم جعل الشارع لمجعوله إلا بعد تحقق ما أناطه به لا يلزم منه ترشح المجعول التشريعي من غير الشارع ولا يلزم أن لا يكون زمام أمره بيده مع أنه لو لم يكن مانع من جعل شئ شرطا إلا خروج المشروط عن كونه مجعولا تشريعيا فحيث أن الشرط مجعول فحدوث الحكم واقعا بتبع المجعول التشريعي لا يخرجه إلا عن الأصالة إلى التبعية لا عن التشريعية إلى التكوينية، مع أن لازم هذا البيان عدم شرطية شئ للحكم واقعا أيضا لا جعلا فقط لأن عدم تشريعيته بلحاظ ترتبه القهري على ذات الشرط لا بلحاظ مجعولية الشرط.
وثانيا: أن إناطة الطلب أو المطلوب بحيث لا يكون الطلب الانشائي مصداقا للبعث الحقيقي إلا بتحققه، ولا متعلقه موصوفا بالمطلوبية إلا بتحققه أمر معقول بحقيقة معنى الشرطية.
بيانه أن الشئ ربما يكون دخيلا في المصلحة المترقبة من الصلاة واقعا فما لم يقترن به الصلاة لا يترتب عليها الأثر المرغوب منها كالطهارة مثلا فدخلها حينئذ في فعلية أثر الصلاة واقعي، والشرطية واقعية بمعنى مصحح فاعلية الصلاة لأثرها، أو متمم قابلية النفس للتأثير منها كما هو معنى الشرط حقيقة، و ربما يكون دخيلا في اتصاف طبيعة الصلاة بالمطلوبية، وحيث أن اتصافها بالمطلوبية لا موطن له إلا بلحاظ مقام الطلب فلابد أن يكون الدخل بلحاظ هذه المرحلة بمعنى أن الصلاة ما لم تلحظ مقترنة بالطهارة لا تنتزع منها المطلوبية، و ما لم تقع في الخارج مقترنة بها لا تكون مصداقا للمطلوب بما هو مطلوب، وهذا التوقف والإناطة إنما يتحقق بقوله صل عن طهارة بحيث لو لم ينشأ إلا الأمر بالصلاة لم تكن حالة منتظرة في انتزاع المطلوبية منها، والشرطية في هذه المرحلة أيضا بمعناها الحقيقي فان اقتران الصلاة بها في مرحلة اللحاظ، وفي الخارج متمم قابلية الصلاة لانتزاع المطلوبية منها، أو اتصافها بالمصداقية