بعد للانبعاث عنه فلا محالة لا يبقى لعدم علته الموجبة له لا لكون العصيان علة عدم هذا كله في شرطية العصيان بنحو الشرط المقارن.
وأما اشتراطه بنحو الشرط المتأخر فمبني على القول بمعقولية الشرط المتأخر، وربما يرجع إلى الشرط المقارن بأن يكون كونه ممن يعصي شرطا مقارنا للوجوب وهو مما ينتزع من المكلف فعلا بلحاظ العصيان المتأخر في ظرفه، و قد مر في محله أنه ليس من أكوان المكلف المنتزعة عنه بلحاظ العصيان المتأخر بل إخبار بتحقق العصيان منه في المستقبل فلا كون ثبوتي بالفعل ليكون شرطا مقارنا للوجوب مضافا إلى انتزاع أمر بلحاظ أمر متأخر واقعا غير معقول أيضا إذ لا فرق في استحالة بين الأمور المتأصلة والانتزاعية كما تقدم بيانه فراجع.
وأما ما عن بعض أعلام العصر (1) بأنه مع هذا الكون يجوز له ترك المهم إلى فعل الأهم لفرض الأهمية وإطلاق وجوبه، ولا شئ من الواجب التعييني بحيث يجوز تركه إلى فعل غيره، والمفروض وجوب الأهم والمهم تعيينا لا تخييرا بخلاف ما إذا كان العصيان بنفسه شرطا مقارنا فإنه لا مجال لتركه إلى فعل الأهم في فرض ترك الأهم.
فمدفوع بأن وجوب المهم حيث أنه منوط بوصف كونه ممن يعصي فليس من جملة تروك المهم مع حفظ هذا الفرض والتقدير تركه إلى فعل الأهم.
نعم له تبديل هذا الفرض بنقيضه الذي لا وجوب للمهم في ظرفه ففي ظرف وجوب المهم وحفظ تقديره لا يجوز تركه إلى فعل غيره وإن كان له بمقتضى إطلاق وجوب الأهم إبطال هذا الفرض وهدم هذا التقدير ما هو مبني القائل بالترتب على ما سيجيئ انشاء الله تعالى.
ومما ذكرنا تبين أن شرطية العزم (2) على المعصية بنحو الشرط المقارن أو