للمأمور به وعدم موافقة المأمور به وإن كان منتزعا عن الفعل الخارجي والترك الخارجي لكن دعوى الاطلاق والتقييد لا تتوقف على الإطاعة والعصيان بهذا المعنى بل على إطلاق الأمر المتعلق بفعل شئ لحال فعله أو تركه بنحو فناء العنوان في المعنون في جميع أجزاء هذا المطلق، واستحالة الاطلاق والتقييد بهذا الوجه لا يدور مدار تأخر القيد أو الاطلاق عن الأمر كما سيأتي إنشاء الله تعالى.
وأما ثانيا: فلان تأخر الإطاعة بمعنى الفعل عن الأمر لكونه معلولا له لا يقتضي تأخر العصيان النقيض لها عن الأمر إذ ليس فيه هذا الملاك، وقد تقدمنا سابقا أن التقدم والتأخر لا يكونان إلا لملاك يوجبهما فلا يسري إلى ما ليس فيه الملاك فالمعلول متأخر عن العلة وعدمه ليس متأخرا عنها فراجع أول مسألة الضد.
نعم الإطاعة والمعصية الانتزاعيتان، لهما التأخر الطبعي عن الأمر لوجود الملاك، لا لكون أحدهما نقيض ما فيه الملاك فان ملاك التأخر والتقدم الطبيعيين كما مر مرارا هو أنه يمكن أن يكون للمتقدم وجود ولا جود للمتأخر، ولا يمكن أن يكون للمتأخر وجود إلا والمتقدم موجود، وهنا كك إذ يستحيل تحقق عنوان الإطاعة إلا مع تحقق الأمر، ولكن يمكن أن يتحقق الأمر ولا إطاعة، وكك يستحيل تحقق العصيان للأمر بلا تحقق الأمر، ويمكن تحقق الأمر ولا عصيان فتدبر جيدا.
وأما ثالثا فلان ملاك التزاحم والتضاد في مورد ليست المعية الرتبية الطبعية بل المعية الوجودية الزمانية فمجرد عدم كون أحد المقتضيين في رتبة المقتضي الاخر لا يرفع المزاحمة بعد المعية الوجودية الزمانية بل اللازم بيان عدم منافاة أحد الاقتضائين للاخر لمكان الترتب لا عدم المنافاة للتقدم والتأخر الرتبتين، و ما ذكر من عدم اقتضاء الأمر بالأهم في رتبة وجود الأمر بالمهم معناه عدم معية الاقتضائين رتبة لا سقوط أحد الاقتضائين عن الامضاء والتأثير مع وجود