سنخ العلل بالإضافة إلى معلولاتها إلا أنه يكفي التقدم الرتبي لو فرض بأنه من سنخها. فان توهم لزوم تقدم العلة على معلولها بالزمان لا ينبغي أن ينسب إلى أحد من أهل العلم ليجاب بما ذكر بل منشأ الاشكال ما عرفت كما صرح به المصنف قده في آخر البحث عن المعلق (1).
نعم هنا إشكال آخر في شرطية العصيان بنحو المقارن بنحو المقارن نظرا إلى أن معصية الأمر بالأهم علة لسقوطه فلا ثبوت له حال العصيان كي يجتمع مع الأمر بالمهم في ذلك الان بخلاف ما إذا كان العزم شرطا أو العصيان شرطا متأخرا. ولا يندفع بما يندفع الاشكال المتقدم من كون التقيد رتبيا كما ربما يقال من أن الترتب بين توجه الخطاب وسقوطه بالعصيان، أو الإطاعة بالرتبة لا بالزمان بل ربما يقاس بانحفاظ الإرادة التكوينية حال انبعاث العضلات عنها، مع أن توجه الخطاب المساوق لفعليته وتحققه بحقيقة الحكمية نقيض سقوطه وعدمه بعد وجوده فكيف يجتمع الثبوت والسقوط في زمان واحد حتى يقال بأن تقدم الثبوت على السقوط رتبي، ولا يقاس بانحفاظ الإرادة التكوينية لأنها علة لحركة العضلات فلا بد من ثبوتها حالها تحقيقا للعلية والتأثير وليس هذا الملاك في الحكم بالإضافة إلى عصيانه.
لا يقال: إذا كان العصيان علة للسقوط فلابد من مقارنتها زمانا حيث أنه علة تامة أو جزئها الأخير فلا يختلف عن معلولها، وإذا لم يكن علة فما العلة لسقوط الأمر بعد ثبوته وهل حاله في العلية للسقوط إلا حال الإطاعة على ما هو المعروف.
لأنا نقول: يستحيل علية (2) الإطاعة والعصيان لسقوط الأمر فان الأمر من