المتقدم لا مانع منها من حيث لزوم جواز ترك المهم إلى فعل الأهم المنافي لوجوبه التعييني لعين ما ذكرنا آنفا.
نعم الذي يرد على شرطية العزم أو كونه ممن يعصي أنه مبني على معقولية الواجب المعلق، وجواز انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب ويزيد شرطيتهما بنحو الشرط المتقدم على الاشكال المتقدم بلزوم تعقل الشرط المتقدم أيضا إذا كان شرطا لوجوب المهم بعد العزم وقبل زمان الفعل، وإلا فأحد المحذورين لازم على كل حال بخلاف شرطية العصيان بنحو الشرط المقارن فإنه لا محذور فيه بوجه كما عرفت تفصيلا.
قوله: فدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين كك الخ: لا يخفى أن الضدين لا يخرجان بسبب الترتب عن المنافرة إلى الملائمة، بتوهم أن المهم مطلوب في ظرف ترك الأهم بل يستحيل اجتماعهما بسبب الترتب وإن كانا في نفسهما ممكني الجمع كالقراءة والدخول في المسجد، بداهة استحالة الجمع بين الدخول والقرائة في ظرف عدم الدخول بل الغرض أن الأمرين