المتقدم لزوم الخلف، فان الكلام في اجتماع الأمرين في زمان واحد ومع تحقق العصيان وتحقق الأمر بالمهم بعده لا أمر بالأهم لسقوطه بالعصيان بخلاف شرطية العزم كك فان الأمر بالأهم لا يسقط بالعزم فقط فيجتمع الأمران في زمان العصيان. والوجه في عدم امكان شرطية العصيان بنحو الشرط المقارن ما تقدم منه قده في الواجب المعلق من لزوم تقدم البعث على الانبعاث ولو بان ليتحقق دعوته إياه والانبعاث عنه بتصوره بما يترتب عليه فلو كان العصيان المقارن للأمر بالمهم والمقارن لإطاعة الأمر بالمهم شرطا لزم مقارنة البعث والانبعاث.
وفيه ما قدمناه في الواجب المعلق من عدم لزوم تأخير الانبعاث عن البعث زمانا بل يكفي تأخره طبعا، والوجدان أصدق شاهد بأن تصور البعث قبل حدوثه مع استمراره إلى أول آن حدوثه يصحح الدعوة في ذلك الان، فلزوم تقدمه عليه ولو بان بلا ملزم بل قد عرفت في الواجب المعلق أن تأخر الانبعاث عن البعث مع أنهما متضائفان متكافئان في القوة والفعلية غير معقول، فان البعث التشريعي وإن كان عندنا حقيقة جعل ما يمكن أن يكون داعيا وباعثا إلا أن مضائفة الانبعاث إمكانا فما لم يمكن الانبعاث لا يمكن البعث وبالعكس فالكلام الايقاعي الشوق بداعي جعل الداعي لا يمكن أن يكون باعثا إلا حيث أمكن الانبعاث وهو عند الالتفات إليه، وتصوره المقارن للدعوة والانبعاث عنه.
ومما ذكرنا تبين وجه الاشكال في شرطية المعصية بنحو الشرط المقارن لا أن الشرط حيث أنه علة فلابد من تقدمه على المعلول ليجاب بأنه وإن لم يكن من