من حيث وقوعها على صفة المطلوبية مع القيد وعدمه فإنه محال بل اطلاقها بلحاظ تمامية مصلحتها مع عدم القيد وتقييد الهيئة لا يستلزم تقييد المادة من هذه الجهة وعدم وقوعها امتثالا للأمر على أي حال لا يجدي عن بيان الجهة الثانية لعدم جريانه في التوصليات بل في التعبديات أيضا لامكان العبادية لابداع الأمر، هذا مع أنه غير مجد بالنسبة إلى القيد الذي يحتمل وجوب تحصيله فان تقييد الهيئة وإن استلزم تقييد المادة من حيث عدم وقوعها امتثالا للأمر، وعلى صفة المطلوبية إلا بعد حصوله لكنه لا ينافي إطلاقها من حيث عدم تحصيله.
لا يقال: مقتضى تقييد الهيئة عدم مطلوبية تحصيله.