نعم ما ذكره - ره - في ما إذا أخذ بنحو العنوانية للموضوع صحيح إذ لا فعلية للحكم المرتب على عنوان إلا بعد فعلية ذلك العنوان لكنه واجب مشروط في الحقيقة وأما إرادة البرهان السابق فمخدوشة بداهة أن التكليف غير مشروط بحصوله إما لجعله من قيود المادة أو عنوانا للمكلف ولعله أشار - ره - إلى ذلك بقوله فافهم.
قوله: بل لزوم الاتيان بها عقلا الخ: من باب الحكم العقلي الارشادي الموجود في كل مقدمة (1) ولو لم نقل بالوجوب الشرعي المعلولي لوجوب ذيها