اندراجه فيما ذكره حيث إن المقدمة وإن كانت مقدورة بذاتها لكنها غير مقدورة بقيدها لتقيدها بالزمان المتأخر فحصول الواجب موقوف على أمر غير مقدور إما بذاته كالوقت بالنسبة إلى الواجب أو بقيده كالمقدمة المتقيدة بزمان متأخر.
وأما المقدور المتأخر عن زمان الإيجاب من باب الاتفاق من حيث تقيده به فالعبارة، وإن كانت قاصرة عن شموله لكنه لا موجب لادخاله تحت المعلق كما عرفت في طي كلماتنا إلا أن ظاهر الفصول إلحاقه به بل صريح فيه فراجع.
فان قلت: إذا أخذ القيد المقدور على نحو لا يترشح إليه التكليف فهل مجرد إمكان حصوله ولو لم يحصل يصحح البعث بالفعل نحو الفعل المقيد به أم لا؟ و لا وجه لعدم توجه البعث بالفعل حيث إنه ليس بمشروط به، وتوجه البعث نحوه واجب معلق.
قلت: إذا أخذ القيد بطبعه ومن دون تسبيب من المكلف بحيث لو تسبب إلى إيجاده لم يكن الواجب المقيد به ممكن الحصول فهو لا محالة غير مقدور لسلب القدرة عنه بالعرض بتقييده بعدم التسبيب إلى حصوله فيكون الواجب مشروطا لاشتراطه بالقدرة المسلوبة عنه فعلا فلا وجوب إلا بعد حصول القيد من دون تسبيب منه، وإذا أخذ القيد أعم من حصوله بطبعه أو تحصله بتسبيبه فالقيد مقدور، ولم لا يجب تحصيله تحصيلا للمتقيد به، غاية الأمر يكون كالواجب التوصلي من حيث عدم دخل تحصيله بتسبيبه في سقوط التكليف و أخذ القيد مقيدا بعدم الألزام به من الشارع من قبل هذا الالزام بنفسه محال فلا يتصور أخذ القيد على نحو لا يكون واجب التحصيل مع عدم كونه قيدا للوجوب ولو بالمآل كما عرفت.
ومنه تعرف حال ما إذا كان القيد من أفعال نفسه أن معنى أخذه على تقدير حصوله بطبعه من المكلف هو أخذه مقيدا بعدم تسبيب من الشارع من ناحية التسبيب إلى المتقيد به وهو محال لتأخر التسبيب المقدمي عن التسبيب النفسي وهو عن موضوعه فكيف يؤخذ وجودا أو عدما في موضوعه بخلاف ما إذا كان