الواجب مشروطا به فإنه ما لم يختر القيد بطبعه لا وجوب للفعل أصلا حتى يلزم من عدم سراية الوجوب إلى قيده المحذور المترتب على لحاظ عدم تسبيبه إليه من قبيل التسبيب إلى المتقيد به.
قوله: نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر الخ: لا يخفى عليك أن الكلام في المقدمات الواجبة قبل زمان فيها فوجوب ذيها وإن كان حاليا لتحقق شرطه في ظرفه لكنه لا يصح هذا النحو من الإيجاب إلا بناء على القول بالمعلق إذ المفروض تأخر زمان الواجب عن زمن وجوبه لما عرفت من أن مورد الاشكال لزوم الاتيان بالمقدمات قبل زمان ذيها فلو أراد قده أن اشتراط الوجوب لا يستدعي عدم حالية الوجوب فهو كما أفاد - ره -، وإن أراد الاكتفاء بذلك عن الالتزام بالواجب المعلق فهو غير تام.
فان قلت: لا ينحصر الشرط في الوقت حتى لا يغني الالتزام بالشرط المتأخر عن الواجب المعلق.
قلت: وإن لم يكن الوقت بنفسه شرطا في جميع موارد الاشكال إلا أن لازم شرطية غيره أيضا تأخر الواجب عن وجوبه زمانا كما يظهر للمراجع إلى موارد الاشكال مضافا إلى أن الالتزام بشرطية الوقت في الموقتات بنحو الشرط المتأخر لا يغني عن الواجب المعلق كما لا يخفى مع أنه سيأتي منه - قده - كفايته عنه، و أنه لا حاجة إلى الالتزام بالواجب المعلق.
قوله: ضرورة أنه لو كان مقدمة الوجوب الخ: قد عرفت ما في إطلاقه فيما سبق في أوائل المسألة حيث إن الشرط لو كان بنحو الشرط المتأخر كان وجوب ذيها قبل وجودها زمانا فلا يلزم من ترشح الوجوب إليها طلب الحاصل بل المانع ما ذكرناه هناك فراجع.
قوله: لما كان الفعل موردا للتكليف الخ: ينبغي أن يراد منه عدم وقوع الفعل على صفة المطلوبية عند تحصيله إذ المفروض شرطية حصوله بطبعه و ميله، والصحيح فيه ما مر من أن الألزام بتحصيله مناف لشرطية حصوله بطبعه.