لشرطية حصوله بطبعه.
قوله: نعم على مختاره قده لو كانت الخ: نعم لازم تجرد الطلب وإن كان ذلك إلا أنه قده مع ذلك لا يلتزم بذلك نظرا إلى أن إنشاء الطلب على تقدير. وان كان لا يقتضي تقيد الطلب به ثبوتا وإثباتا إلا أن الطلب غير منجز أي ليس بحيث يجب البدار إلى امتثاله له فالفرق بين الواجب المطلق (1) والمشروط عنده قده ليس بتحقق حقيقة الوجوب في الأول دون الثاني، كما هو ظاهر القضية الشرطية بل تنجز الطلب المحقق في الأول دون الثاني، والبرهان المنقول في الكتاب في الاشكال على قيدية القيد للطلب لبا ليس في مقام إنكار الواجب المشروط بل في مقام إنكار الواجب المعلق نظرا إلى أن الإرادة المنبعثة عن المصلحة القائمة بالفعل لا على تقدير إرادة مطلقه والمنبعثة عن المصلحة القائمة بالفعل على تقدير إرادة مشروطة ولا يعقل شق ثالث كي يكون معلقا وحيث إن الإرادة