لأنا نقول: الأمر الانتزاعي بحمل العنوان المأخوذ منه على منشائه كما أن عنوان الفوق يحمل على نفس الجسم الكائن في الحيز الخاص، ومن البين أن الملكية لا تحمل على العقد بل تحمل بمعناها الفاعلي على ذات المالك و بمعناها المفعولي على ذات المملوك ونسبة العقد إليها نسبة السبب إلى المسبب لا نسبة الموضوع إلى عرضه.
لا يقال: نحن لا نقول بان الملكية حيثية قائمة بالعقد ليرد الأشكال المزبور بل نقول بأن العقد منزل منزلة الملكية فهي إحاطة تنزيلية قائمة بالعاقد.
لأنا نقول: أولا أن العقد اللفظي بما له من المعنى قائم بالعاقد لا بالمالك. و كونه وكيلا عنه يوجب أن يكون العاقد مالكا حقيقية وذات المالك مالكا تنزيلا.
وثانيا: بأن المالكية والمملوكية متضائفان وليس هنا صفة عينية قائمة بالمملوك كقيام العقد المنزل منزلة الملكية بالعاقد والعين الخارجية هي المملوكة حقيقة لا المقوم للإحاطة التنزيلية ليكون حال المالك والمملوك حال العالم والمعلوم بالذات.
وثالثا: الكلام في كون الملكية مقولة واقعية والعقد اللفظي الموجود في الخارج من مقولة الكيف المسموع والمقولات متبائنات، وبقية الكلام في محله.
ومما ذكرنا يتضح أنها لا تنتزع عن الحكم التكليفي بجواز التصرف أيضا بتوهم أن السلطنة ليست إلا كون زمام أمر شئ بيد الشخص وكونه تحت اختياره، وهو عبارة أخرى عن إباحة أنحاء التصرفات فيه، فإنك قد عرفت لزوم حمل العنوان المأخوذ من المنتزع على المنتزع عنه مع أنه لا يقال جواز التصرف مالك أو مملوك، وكون الملكية نفس جواز التصرف رجوع عن دعوى انتزاع الحكم الواضعي عن الحكم التكليفي بل هو عين الحكم التكليفي والحال أن مفهوم الملكية بجميع معانيها لا ربط له بمفهوم جواز التصرف مع أن الملكية الشرعية لا تدور مدار جواز التصرفات كما في موارد الحجر فيلزم إما بقاء المنتزع بلا منشأ وهو محال، أو كون الملكية مثلا للولي، لكون المنشأ وهو جواز التصرف