الكذب فلا ريب حينئذ فيما أفاده المصنف - قده -، من عدم البعث الفعلي إلا بعد تحقق ما علق عليه، والوجه فيما ذهبوا إليه (1) أن الحكم بالتعليق بين الطرفين (2) لا يجتمع مع الحكم بالطرفين إذ الطرف بما هو متعلق للنسبة الحكمية لا يعقل أن يعتبر فيه حكم، واشتهر بينهم أن صدق الشرطية بصدق الملازمة لا بصدق الطرفين، ولذا صح أن يقال " إن كان زيد حمارا كان ناهقا " مع أنه لا يصح الحكم بناهقيته، ولو مقيدة بحماريته إذ النسبة إذا كانت مستحيلة الوقوع، ولو باستحالة قيدها كانت كاذبة لا محالة حيث لا مطابق لها أصلا نظير ما إذا قيل " زيد قائم في نهار لا ليل له " مثلا، وأما إذا قلنا بما نسب إلى علماء الأدبية من أن القضية الشرطية تفيد ثبوت المحمول في التالي لموضوعه على تقدير المقدم فربما يتوهم حينئذ أن البعث فعلي في المقام، وتحقيقه أن أداة الشرط كما يساعده الوجدان وملاحظة مرادفها بالفارسية تفيد أن مدخولها المسمى بالشرط والمقدم واقع موقع الفرض والتقدير، وأن الملازمة والتعليق وأشباه ذلك
(٣٢٩)