نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٣٢٩
الكذب فلا ريب حينئذ فيما أفاده المصنف - قده -، من عدم البعث الفعلي إلا بعد تحقق ما علق عليه، والوجه فيما ذهبوا إليه (1) أن الحكم بالتعليق بين الطرفين (2) لا يجتمع مع الحكم بالطرفين إذ الطرف بما هو متعلق للنسبة الحكمية لا يعقل أن يعتبر فيه حكم، واشتهر بينهم أن صدق الشرطية بصدق الملازمة لا بصدق الطرفين، ولذا صح أن يقال " إن كان زيد حمارا كان ناهقا " مع أنه لا يصح الحكم بناهقيته، ولو مقيدة بحماريته إذ النسبة إذا كانت مستحيلة الوقوع، ولو باستحالة قيدها كانت كاذبة لا محالة حيث لا مطابق لها أصلا نظير ما إذا قيل " زيد قائم في نهار لا ليل له " مثلا، وأما إذا قلنا بما نسب إلى علماء الأدبية من أن القضية الشرطية تفيد ثبوت المحمول في التالي لموضوعه على تقدير المقدم فربما يتوهم حينئذ أن البعث فعلي في المقام، وتحقيقه أن أداة الشرط كما يساعده الوجدان وملاحظة مرادفها بالفارسية تفيد أن مدخولها المسمى بالشرط والمقدم واقع موقع الفرض والتقدير، وأن الملازمة والتعليق وأشباه ذلك

(1) إلا أنه كالمصادرة على المطلوب وذلك لأن التعليق والاستلزام إن كان ملحوظا بالاستقلال وكان حصة السكوت باعتبار الحكاية عنه أو جعله كان طرفاه كما قيل خارجين عن مورد الحكم إلا أن القضية الشرطية ليست كذلك لوضوح أن اجزاء القضية في المقدم والتالي لا يتكفل لعنوان التعليق والاستلزام إسميا حتى يكون موردا للحكم بل الأداة تتكفل وقوع مدخولها موقع الفرض والتقدير وما بعدها يتكفل نسبة الطلوع إلى الشمس مثلا والترتيب أو الفاء يدل على الاستلزام الحرفي ووقع المقدم موقع الإناطة والتعليق وقضية التالي تتكفل نسبة الوجود إلى النهار فما في كلمات جملة من علماء الميزان أن مفاد هذه القضية أن طلوع الشمس مستلزم لوجود النهار صحيح من وجه دون آخر فإنها تدل على الاستلزام الحرفي لا على حمل الاستلزام ليكون موردا للحكم ومصححا للسكوت بل ظاهرها الحكم باتحاد عنوان المحمول في التالي لموضوعه في فرض اتحاد عنوان المحول في المقدم لموضوعه فتدبره جيدا (منه).
(2) إلا أن التعليق والإناطة والملازمة وإشباهها في القضايا الشرطية ملحوظة على الوجه الجزئي فلا يكون طرفا للحكم فالحق ما ذهب إليه علما الأدبية (منه).
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست