وأما إشكال العارض لأمر أعم من حيث اختصاص البحث بالوجوب الشرعي وكك في باب مباحث الألفاظ فقد تقدم الكلام فيه في أوائل التعليقة، وأما في مسألة الحسن والقبح والملازمة بينهما وبين الوجوب والحرمة فنلتزم بأن الأولى من المبادئ العقلية للثانية والثانية يبحث فيها عن لواحق القضية العقلية و هي حكم العقل بالحسن والقبح، والأولى أن يجعل فن الأصول (1) عبارة عن مطالب متشتتة تنفع في اثبات الحكم الشرعي، أو ينتهي إليها أمر الفقيه في مقام العمل من دون حاجة إلى الالتزام بموضوع جامع على تفصيل تقدم في أوائل التعليقة.
قوله: والحل أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر الخ: توضيحه أن