العذر في الوقت، وعدم تقييد الأمر بالتخيير كما هو ظاهر الأمر عند إطلاقه كان لا محالة دليلا على عدم وجوب الإعادة واشتمال البدل على ما لا يبقى معه مجال للتدارك فيتبعه عدم وجوب القضاء حيث لا مجال للتدارك، وفرض إمكان الاستيفاء في خارج الوقت دون الوقت فرض محض لا يعبأ به، وإن لم يكن له إطلاق ولو من إحدى الجهتين فلا مجال للاجزاء من حيث الإعادة والقضاء لما عرفت من أن تجويز البدار لا ينافي الأمر بما هو تكليف المختار في الوقت على نحو التخيير كما أن ظهور الأمر في التعيين لا ينافي عدم تجويز البدار فالإطلاق من جهة لا يقتضيه من جهة أخرى، ومنه عرفت أن إطلاق الأمر في حد ذاته لا مساس له بالاجزاء من حيث القضاء فيشكل الأمر فيه بناء على عدم جواز البدار ولا يجدي ظهور الأمر بالبدل في التعيين لأن الأمر بالقضاء أيضا تعييني فلا يندفع بظهوره في عدم التخيير كما هو واضح، وارتفاع العذر في خارج الوقت ليس قيدا للوجوب ولا للواجب حتى يجدي في دفعه إطلاق الهيئة أو المادة لوجوب البدل واشتماله على مصلحة المبدل في الجملة سواء ارتفع العذر في خارج الوقت أو لا؟ قطعا فلا تغفل.
قوله: لكونه شكا في أصل التكليف الخ: لا يخفى أنه (1) مع عدم جواز