غير متقوم بالحجية إذ الدليلية والحكمية بلحاظ إذعان العقل قطعا كان أو ظنا فلا يتقوم بالحجية شرعا أو عقلا.
نعم نفس الاذعان العلقي قطعا كان أو ظنا قطع بالحكم، أو ظن به لا أنه دليل عليه، وإلا لكان كل قطع بالحكم دليلا عليه بل الدليلية عقلا باعتبار تعلق الظن أو القطع بالملازمة بين الثبوت والبقاء ونحوها هذا، والاشكال الصحيح الذي يتوجه على جعل المسألة وأشباهها من المسائل العقلية الأصولية هو أن الموضوع لعلم الأصول كما هو المشهور الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل والمتداول في تعريف الدليل العقلي ما سمعت من أنه إذعان عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي فلا محالة يجب أن يبحث في الفن عن لواحق القضايا العقلية المثبتة للأحكام الشرعية لا عن ثبوت نفسها ونفيها، مع أنه ليس كك إلا في الاستلزامات الظنية لا فيما نحن فيه، وجملة من المستقلات العقلية، والغير المستقلات اليقينية أي المتوقفة على خطاب شرعي كباب الأمر بالشئ و اجتماع الأمر والنهي دون مسألة الحسن والقبح فتدبر.
وجعل الموضوع نفس العقل ليرجع البحث إلى اثبات شئ له غير صحيح لأن المهم ليس معرفة حال الفعل من حيث ثبوت الاذعان له بل المهم ثبوت نفس ما أذعن الفعل به من الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته من غير فرق بين العقل النظري والعقل العملي فان الفرق بينهما بمجرد تفاوت المدرك من حيث كونه من شانه أن يعمل به فيسمى عقلا عمليا أو لا بل من شانه أن يعلمه فيسمى عقلا نظريا فالاعتبار دائما بالمدرك لا بثبوت الأدراك للقوة العاقلة.
وعليه فيقوى في النظر وجاهة إدراجها في المبادي الأحكامية المتكفلة لبيان حال الحكم من حيث نفسه، ومن حيث لوازمه، ومن حيث الحاكم والمحكوم كما صنعه الحاجبي وشيخنا البهائي قده واستحسنهما غير واحد من المتأخرين إلا أن إدراج هذه المباحث التي تنفع نتائجها في إثبات الحكم الشرعي كسائر