ملزم فيكون الأمر بالمبدل مقدميا وهو مما لا ينبغي الالتزام به. ومنه تعرف أن الالتزام بمصلحتين في المبدل أيضا لا يجدي إذا كانت أحديهما قائمة بالجامع، والأخرى بالخصوصية بل لا بد من الالتزام بقيام مصلحتين أحديهما بالجامع فقط، وأخرى بالجامع المتخصص بالخصوصية.
قوله: لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة الخ: لا يذهب عليك أن المأمور به الاضطراري في أول الوقت والمأمور به الاختياري في آخره بناء على هذا الفرض متضادان في تحصيل تمام الغرض وليس بين المتضادين وجودا إلا المعاندة ولا مقدمية، لعدم أحدهما بالإضافة إلى وجود الآخر فلا وجه لنسبة نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة إلى المأمور به الاضطراري كما أن تسويغ البدار ليس بنفسه نقضا وتفويتا حيث أن تسويغ البدار لا يلازم البدار.
نعم لازم تسويغ البدار هو الأذن في نقض الغرض وتفويت المصلحة لمكان الملازمة والأذن فيهما قبيح، وعليه ينبغي حمل العبارة ولعله إليه الإشارة بقوله " فافهم ".
ثم إن الأولى أن يقال وتفويت المصلحة الخاصة بحدها لا تفويت مقدار منها لأن الباقي ليس دائما واجب التدارك في حد ذاته كي لا يسوغ البدار بخلاف ما إذا لوحظت مصلحة المبدل بحدها فإنها بما هي مصلحة واحدة ملزمة، وهي فائت بحدها فتدبر جيدا.
قوله: أولا المزاحمة بمصلحة الوقت الخ: مع كونها أهم كما هو كك جزما وإلا فمجرد التقدم في الوجود لا يقتضي التقدم في الحكم.
قوله: فيدور مدار كون العمل الخ: يمكن أن يقال إن حكمة إيجاب الانتظار مثلا (1) يمكن أن تكون ملازمة للصلاة في حال الاختيار لمصلحة ملزمة