بالتبعية، لأن غايته دلالة الأمر على عدم سقوط القضاء لا على مطلوبية القضاء على حد مطلوبية الأداء، وهذا كله بناء على فرض الكلام في دلالة الأمر الاضطراري والظاهري على عدم سقوط القضاء بالإضافة إلى الأمر الواقعي وإلا فعدم العلاقة بين المسئلتين أوضح من أن يخفى على ذي مسكة (1).
قوله: لكنه لا بملاكه الخ: بل لأن وجوده ثانيا وثالثا مطلوب لا لبقاء الأمر و عدم ما يسقطه بل القائل بالتكرار لا يمكنه القوم بعدم الأجزاء بمعنى لازمه التدارك إذا القائل بالتكرار يقول به ما دام الامكان ومع لا مجال للتدارك.
قوله: إن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الخ: سواء كان الأجزاء بمعنى الكفاية عن التعبد به ثانيا أو عن تدارك المأتي به إعادة أو قضاء، أما بالنسبة إلى التعبد به ثانيا فلأن المفروض وحدة المطلوب وإتيان المأمور به على الوجه المرغوب فلو لم يسقط الأمر من حصول الغرض عند الاقتصار عليه وعدم تبديله بامتثال آخر كما مر للزم الخلف وهو بديهي الاستحالة، أو بقاء المعلول بلا علة لأن بقاء الأمر إما لأن مقتضاه تعدد المطلوب فهو خلف لأن المفروض وحدة المطلوب، وإما لأن المأتي به ليس على نحو يؤثر في حصول الغرض فهو خلف أيضا، وإما لا لشئ من ذلك بل الأمر باق، ولازمه عدم الأجزاء فيلزم بقاء المعلول بلا علة وإما شبهة طلب الحاصل من بقاء الأمر (2) فقد عرفت سابقا دفعها فان المحال طلب الموجود بما هو موجود لأن إيجاد الموجود محال فطلبه محال، وأما طلب الفعل ثانيا فليس من طلب الحاصل، وأما بالنسبة إلى التدارك فلأن التدارك لا يعقل إلا مع خلل في المتدارك وهو خلف إذ المفروض إتيان