فمندفع: بأن الغرض إن كانت علة للامر فبقاء المعلول ببقاء علته بديهي وإلا لا يوجب حدوثه أولا فضلا عن عليته لحدوثه ثانيا وثالثا، ولا يلزم منه طلب الحاصل لأن مقتضاه ليس الموجود الخارجي كي يكون طلبه طلب الحاصل كما لا يلزم منه أخصية الغرض لما سيجيئ إنشاء الله تعالى فانتظر.
قوله: وإن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد الخ: لنا الالتزام بهذا الشق أيضا من غير لزوم، محذور وتقريبه أن الشرائط كما أسمعناك في مبحث الصحيح و الأعم على وجه أتم ما له دخل في فعلية تأثير المركب فيما له من الأثر، وأما الخصوصية الدخيلة في أصل الغرض فهي المقومة للجزء بمعنى أن الخاص جزء لا أن الخصوصية خصوصية في الجزء المفروغ عن جزئيته، وقصد القربة و الطهارة والتستر والاستقبال من الشرايط جزما فهي ذات دخل في تأثير المركب من الأجزاء في الغرض القائم به، ومن الواضح أن الغرض أنما يدعو بالأصالة إلى إرادة ذات ما يفي بالغرض، ويقوم به في الخارج.
وأما ما له دخل في تأثير السبب فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذاته السبب بل الداعي إلى إيجاد شرائط التأثير وإيجابها أغراض تبعية منتهية إلى الغرض الأصلي لاستحالة التسلسل، ومثل الإتيان بالصلاة بداعي أمرها من شرائط تأثيرها في الانتهاء عن الفحشاء كما أن من روابط ما يقوم به الغرض بالمولى فالمصلحة القائمة بالمركب الصلوتي تدعو المولى إلى الأمر بالصلاة المحصلة للغرض أولا وبالذات، وإلى الأمر بما له دخل في فعلية تأثيرها ثانيا وبالعرض إذا لم يكن موجودا، ولم يكن العقل حاكما بايجاده بعنوانه، وإلا فمع أحدهما لا يجب عليه في مقام تحصيل غرضه الأصيل الأمر المقدمي بالشرائط أكما أنه مع عدم وجود الشرط وعدم حكم العقل بعنوانه يجب عليه الأمر المقدمي بتحصيله، وإلا كان لنا التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في نفيه كما سيجيئ إنشاء الله تعالى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المولى لا يجب عليه أخذ كل ما له دخل في تأثير