له من الأثر فالغاية الداعية إلى إرادة ذيها أولا وبالذات، وإلى إرادة ما له دخل فيها ثانيا وبالعرض قد انكشفت بالأمرين فيجب تحصيلها، وإلا لا يكاد يسقط الأمر النفسي كما عرفت وجهه سابقا هذا، ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنه لا مجال للاشتغال.
نعم استصحاب الوجوب المعلوم إلى أن يقطع بانتفائه باتيان جميع ما يحتمل دخله في الخروج عن عهدته لا مانع منه، وهو يكشف بطريق الأن على أن الغرض سنخ غرض لا يفي به ذات المأمور به، وإلا فبقاء شخص الأمر مع إتيان متعلقه بحدوده وقيوده غير معقول فلا يعقل التعبدية إلا إذا كشف عن كون علته سنخ غرض لا يفي به المأمور به.
والتحقيق أن الاستصحاب لا مجال له هنا الغرض منه إن كان التقيد بوجوب قصد الامتثال شرعا فهو على فرض إمكان أصله غير مترتب على بقاء الأمر (1) شرعا حتى تكون التعبد بأحدهما تعبدا بالآخر وإن كان التعبد بدخله في الغرض فأوضح بطلانا لأن دخله فيه واقعي لا جعلي وإن كان التعبد به محققا لموضوع الحكم العقلي باسقاط الغرض لكشفه عن بقائه ففيه أولا أن إسقاط الغرض المنكشف بحجة شرعية أو عقلية لازم، ولذا لم نحكم بالاشتغال ابتدأ فليس الأمر بوجوده الواقعي موضوعا لذلك، فضلا عن وجوده التعبدي، وثانيا أن ما ذكر من أن التعبد ببقائه كاشف عن أخصية الغرض من المطلوب أنما يسلم في البقاء الحقيقي لا التعبدي لأن الغرض من جعل الحكم المماثل بقاء شئ آخر لا