موضوعات الاحكام لابد من تحققها في فعلية الأحكام فلا يكون التكليف بشرب الماء فعليا إلا مع وجود الماء خارجا فما لم يكن أمر فلا معنى للأمر باتيان الصلاة بداع الأمر لأنه على الفرض شرط فعليته فيلزم الدور في مقام الامتثال، فهو مدفوع بما قدمناه في الحاشية المتقدمة من أن الأمر بوجوده العلمي يكون داعيا ووجوده العلمي لا يتقوم بوجوده الخارجي فلا دور بل المحذور ما تقدم.
نعم لازم التقييد بداع الأمر محذور آخر وهو لزوم عدمه من وجوده وذلك لأن أخذ الاتيان بداع الأمر في متعلق الأمر يقتضي اختصاص ما عداه بالأمر لما سمعت عن أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، وهو مساوق لعدم أخذه فيه إذ لا معنى لأخذه فيه إلا تعلق الأمر بالمجموع من الصلاة والآتيان بداع الأمر فيلزم من أخذه فيه عدم أخذه فيه، وما يلزم من وجوده عدمه محال.
ومن الواضح أن عبارته قده هنا غير منطبقة على بيان هذا المحذور وإلا لكان المناسب أن يقال لا يكاد يمكن الأمر بإتيانها بقصد الامتثال أمرها أنه لا يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها.
نعم هذا المحذور أيضا أنما يرد إذا أخذ الاتيان بداع الأمر بنحو الجزئية، و بنحو القيدية فان لازم نفس هذا الجزء أو القيد تعلق الأمر بذات الصلاة، ولازم جعل الأمر داعيا إلى المجموع أو إلى المقيد بما هو مقيد عدم تعلق الأمر ببعض الأجزاء بالأسر، أو بذات المقيد. وأما إذا تعلق الأمر بذات المقيد أي بهذا الصنف من نوع الصلاة وذات هذه الحصة من حصص طبيعي الصلاة فلا محذور من هذه الجهة أيضا لفرض عدم أخذ قصد القربة فيه وإن كان هذه الحصة خارجا لا يتحقق إلا مقرونة بقصد القربة فنفس قصر الأمر على هذه الحصة كاف في لزوم القربة، وحيث ذات الحصة غير موقوفة على الأمر بل ملازمة لها على الفرض (1)