نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٢٣٨
العدم والملكة فلا معنى لاطلاق شئ إلا عدم تقييده بشئ من شانه التقييد به فما يستحيل التقييد به يستحيل الاطلاق من جهته.
نعم لا حاجة إلى إثبات استحالة الاطلاق لأنها غير ثابتة (1) كما بيناه في
١ - توضيحه أن الماهية كما بينا في مبحث المطلق والمقيد تارة تلاحظ بنفسها بقصر النظر عليها ذاتا فهي في تلك الملاحظة غير واجدة إلا لذاتها وذاتياتها ولا يحكم وبالماهية المهملة وأخي تلاحظ مقيسة إلى ما عداها وهي بهذه الملاحظة لها تعينات ثلاثة وباعتبار كونها معروضا لها مقسم لها وهي المسماة باللا بشرط المقسمي وأما بالاعتبار الأول فلا نظر إلى الخارج عن مقام ذاتها حتى تكون مقسما كما أن لا بشرطية الماهية بهذا الاعتبار هي اللا بشرطية من حيث التعينات الثلاثة لا اللا بشرطية بالقياس إلى أي شئ كان وحيث أن الماهية المقيسة إلى ما عداها لا بشرط مقسمي فلا تعين لها إلا التعينات الثلاثة لأن المقسم لا ينحاز عن أقسامه وإلا لزم الخلف والتعينات الثلاثة هي تعين الماهية من حيث كونها بشرط شئ أو بشرط لا أولا بشرط بالإضافة إلى ما كانت الماهية بالنسبة إليه بشرط شئ وبشرط لا، مثلا إذا قيست ماهية الإنسان إلى الكتابة فتارة يلاحظ الإنسان مقترنا بالكتابة، وأخي يلاحظ مقترنا بعدم الكتابة، وثالثة يلاحظ غير مقترن بالكتابة ولا بعدمها وهذا تعين اعتباري لا مطابق له في الخارج لأنه إما يوجد في الخارج مقترنا بوجود الكتابة أو بعدمها وهذا اللا بشرط القسمي غير المقسمي لأنه لا بشرط بالإضافة إلى ما كانت الماهية بالإضافة إلى كانت الماهية بالإضافة إليه بشرط شئ وبشرط لا، والمقسمي ما كان لا بشرط بالإضافة إلى هذه الاعتبارات الثلاثة التي هي فعلية القياس إلى ما عداها (إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم) أن الصلاة إذا لوحظت بالقياس إلى قصد القربة فلا محالة تخرج عن فرض كونها ماهية مهملة يكون النظر مقصورا على ذاتها كيف؟ وقد لوحظت بالقياس إلى الخارج عن ذاتها وحيث لا يعقل أن تلاحظ مقترنة بقصد القربة ولا مقترنة بعدم قصد القربة ولا مقترنة بعدمه غاية الأمران اللا بشرطية في ما يقبل التقيد بشئ وجود أو عدما ممكنة وهنا ضرورية، وأما ما يقال (القائل المحقق النائيني) من أنه لا اطلاق إلا فيما رتب الحكم على المقسم ولا يعقل أن تكون الصلاة مثلا مقسما للمتقيد بقصد القربة وللمتقيد بعدمه في مرتبة موضوعيتها بل المقسمية حصلت لها بعد ورود الحكم عليها فيكف يعقل ان يكون لها إطلاق مع أنها غير قابلة للتقييد ولذا جعل الإطلاق في قبال التقييد من قبيل العدم والملكة لا من قبيل السلب والإيجاب (فالجواب عنه) أن الإطلاق في جميع الموارد بمعنى اللا بشرطية القسمية ومن الواضح أن اللا بشرط القسمي في قبال بشرط شئ وبشرط لا لا أنه مقسم لهما حتى يجب قبوله لهما وليس الإطلاق بهذا المعنى متقوما بالقيد الوجود والعدمي بل متقوم بعدم كون الماهية مقترنة بهما.
نعم لو لكن الإطلاق عين العموم البدلي بحيث كل مفاد صل عند الاطلاق صل مع قصد القربة أو لا مع قصد القربة لكان المحذور واردا لكنه ليس الإطلاق بهذا المعنى بل بمعنى اللا بشرطية كما عرفت وعليه فالإطلاق المقابل لتقييد تارة من قبيل العدم والملكة كما فيما كان ممكنا وأخرى من قبيل السلب والإيجاب كما فيما كان ضروريا فالصحيح أن الإطلاق مع إمكان التقييد ومع استحالته ثابت غاية الأمر أنه لا يجدى إلا في الأول كما في المتن (منه).