مطلوبه في غرضه في متعلق أمره بذات ما يفي بالغرض سواء أمكن أخذه فيه كالطهارة ونحوها، أو لم يكن كالقربة ونحوها، بل قد عرفت أنه بلحاظ لب الإرادة لا يعقل تعلقها بذات السبب وشرائطه في غرض واحد فله الأمر حينئذ بذات السبب، والأمر بكل واحد من الشرائط مستقلا وعدم سقوط الأمر بالسبب، مع عدم الاتيان بشرائطه من لوازمه الاشتراط من دون فرق بين القربة وغيرها، وكما لا يحكم العقل بدخل الطهارة بعنوانها في ترتب الغرض من الصلاة عليها مع عدم البيان من الشارع كك لا يحكم العقل بدخل القربة بعنوانها في ترتب الغرض و حكمه بدخلها في استحقاق الثواب لا دخل له بما نحن فيه كما سمعت سابقا، و أما حكم العقل باتيان ما يحتمل دخله في الغرض فهو مقيد بعدم تمكن المولى من البيان، ولو بالأمر به ثانيا، فكما لا يقتضي إيجاب الطهارة مثلا إذ احتمل دخلها في الغرض لتمكن المولى من بيانها، كك لا يقتضي إيجاب القربة لتمكنه من بيانها، غاية الأمر أن دائرة البيان أوسع في الأولى من الثانية لتمكن المولى من بيانها بالأمر الأول، والثاني في الأولى دون الثانية حيث لا يمكن بيانها إلا بالأمر الثاني، وكون الأمر الثاني بيانا مصححا للعقوبة سيجيئ توضيحه إنشاء الله فتحصل من جميع ما حررناه أن الأمر الأول لا يسقط بموافقته لبقاء ما له دخل في تأثيره على حاله، ولا يلزم لغوية الأمر الثاني فإنه أنما يلزم ذلك لو حكم العقل بايجاده بعنوانه، والفرض عدمه، وحكم العقل باتيان ما يحتمل دخله في الغرض مقيد بعدم تمكن المولى من البيان كي لا تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والمفروض تمكنه منه بالأمر الثاني، وتخصيص التمكن بالتمكن من بيانه بالأمر الأول بلا مخصص إلا توهم أن البيان المصحح للعقوبة منحصر في الكاشف عن الإرادة المتعلقة بالفعل، والمفروض عدم إمكان أخذ القربة فيما تعلقت به الإرادة وسيجيئ جوابه إنشاء الله تعالى.
قوله: إلا أنه غير معتبر فيه قطعا الخ: لأن جواز الاقتصار على الاتيان بداع الأمر يكشف عن تعلق الأمر بنفس الفعل لا الفعل بداعي حسنه أو غيره من