نعم هذا المحذور إنما يرد إذا أخذ الاتيان بداعي الأمر بنحو الشرطية، أو بنحو الجزئية وأما إذا لوحظ ذات المأتي به بداعي الأمر أي هذا الصنف من نوع الصلاة وأمر به فلا يرد هذا المحذور كما سيجيئ إنشاء الله تعالى.
قوله: فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا يكاد يمكن الخ:
لا يخفى عليك أن ما أفاده - قدس سره - أولا كاف في إفادة المقصود وواف باثبات تقدم الحكم على نفسه، والظاهر أن نظره الشريف إلى لزوم الدور في مرحلة الاتصاف خارجا كما صرح به في تعليقته الأنيقة على رسالة القطع من رسائل شيخنا العلامة الأنصاري - قده (1) -. بيانه " أن اتصاف الصلاة المأتي بها خارجا بكونها واجبة مثلا موقوف على إتيانها بداعي وجوبها وإلا لم يكن مطابقا للواجب ويتوقف قصد امتثالها بداعي وجوبها على كونها واجبة حتى يتمكن من قصد امتثالها بداعي وجوبها فيدور ". إلا أن التحقيق في الاشكال ما ذكرناه في الحاشية السابقة مع أن الفعل المأتي به في الخارج لا يتصف بكونه واجبا كيف و هو يسقط الوجوب بل الفعل بمجرد تعلق الوجوب به يتصف بأنه واجب مضافا إلى أن الداعي لسبقه على العمل لا يتوقف على اتصافه بعد إتيانه بالوجوب كي يدور بل قبل إتيانه يتعلق الأمر به فلا دور حينئذ لتغاير الموقوف والموقوف عليه.
وأما إرجاعه إلى وجه آخر (2) وهو أن الأمر المأخوذ في الصلاة كمتعلقات