قوله: فإنه ليس إلا وجود واحد الخ: لا يذهب عليك أن ذات المقيد و التقييد وإن كانا في الخارج موجودين لكل منهما نحو وجود يباين الأخر فان الصلاة مثلا لها وجود استقلالي وتقيدها بالقصد له وجود انتزاعي إلا أن العبرة في التعدد والوحدة بلحاظ الأمر فإنه قد يلاحظ الموجودين المتبائنين على ما هما عليه من التعدد فيأمر بهما بأمر واحد فيحدث بالإضافة إلى كل واحد وجوب غيري كما توهم، أو تعلق عن قبل وجوب نفسي واحد كما هو الحق، و قد يلاحظهما بنحو الوحدة فيلاحظ المقيد بما هو مقيد لا ذات المقيد والتقيد فالمأمور به حقيقة واحد، والأمر واحد وجودا، وتعلقا، والدعوة واحدة فلا أمر لا حقيقة، ولا تعلقا بذات المقيد فكيف به بداعي أمره.
قوله: فإنه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اعتباري الخ: يمكن الذب عنه بأن الإرادة أنما لا تكون إرادية إلى الآخر، وأما سبق الإرادة بإرادة أخرى توجب خلو النفس عن موانع دعوة الأمر ففي غاية المعقولية والخصم يكفيه سبق الإرادة بإرادة أخرى كما يكفيه سبق الفعل بالإرادة ولا حاجة إلى سبق كل إرادة بإرادة ليلزم التسلسل.
لا يقال: هذا لو كانت الإرادة كيفية نفسانية في قبال العلم، وأما لو كانت عبارة عن اعتقاد النفع فلا إذ لا يعقل إيجاب اعتقاد النفع ولا تحريمه، وكيف يعقل تحريم التصديق بموافقة شرب الخمر للقوة الشهوية مع أنه غير اختياري.
لأنا نقول: ليس اعتقاد النفع مطلقا مؤثرا فعليا في حركة العضلات إلى الفعل بل عند عدم المانع فصح الأمر بالإرادة أي بجعل اعتقاد النفع مصداقا للإرادة بجعله مؤثرا بتخلية النفس عن الموانع كما أنه يصح النهي عنها لرجوعه إلى إحداث المانع عن تأثير اعتقاد النفع فلا تغفل، من أن الخصم لا يلزمه القول بالأمر بالفعل وبقصد الامتثال ليلزم الأمر بالقصد بل يقول بالأمر بالصلاة وبجعل الأمر بها محركا وداعيا إلى فعلها فهو إلزام بالصلاة التي هي من أعمال الجوارح، وبجعل الأمر محركا بتخلية النفس عن موانع دعوة الأمر وتحريكه وتأثيره في