نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
تعلق الإرادة بالصلاة، أو بتخلية النفس عما يقتضي تأثير غير الأمر في صيرورته داعيا إلى إرادة الصلاة وأين هذا من التكليف بقصد الامتثال.
ومنه يظهر اندفاع ما يقال من أن قصد الامتثال ليس إلا إرادة خاصة، وكما لا يعقل الأمر بالفعل وبالإرادة في عرض واحد للزوم تعلق الأمر بالفعل الخالي عن الإرادة وإلا لزم إما اجتماع إرادتين على واحد وهو من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، أو الخلف بعدم كون الفعل والإرادة جزء لمتعلق الأمر، كك لا يعقل الأمر بالفعل وبالإرادة الخاصة لعين ما مر، وجه ظهور الاندفاع ما عرفت من أن لازم مقالة الخصم ليس تعلق الأمر بقصد الامتثال بل بجعل الأمر داعيا إلى إرادة الفعل وهو لا يستلزم خلو الفعل عن الإرادة.
قوله: أنما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه الخ: توضيحه أن الاجزاء بالأسر ليس لها إلا أمر واحد (1) ولا لأمر واحدا، لا دعوة واحدة فلا يكون الأمر داعيا إلى الجزء إلا بعين دعوته إلى الكل، وحيث أن جعل الأمر داعيا إلى الصلاة مأخوذ في متعلق الأمر في عرض الصلاة فجعل الأمر المتعلق بالمجموع داعيا إلى الصلاة بجعل الأمر بالمجموع داعيا إلى المجموع ليتحقق الدعوة إلى الصلاة في مضمون الدعوة إلى المجموع، مع أن من المجموع الدعوة إلى الصلاة في ضمن الدعوة إلى المجموع فيلزم دعوة الأمر إلى جعل نفسه داعيا ضمنا إلى الصلاة ومحركية الأمر لمحركية نفسه إلى الصلاة عين عليته لعلية نفسه ولا فرق بين علية الشئ لنفسه وعليته لعليته.

1 - ويمكن تقريب محذور الدور بوجه آخر وهو أن قصد الامتثال تارة يلاحظ بالإضافة إلى المقصود بالذات فلو أخذ فيه لزم تقدم الشئ على نفسه وأخرى يلاحظ بالإضافة إلى المقصود بالعرض والقصد حينئذ علة لوجوده فله التقدم بالعلية على المقصود بالعرض فلو كان داخلا في جملة ما تعلق به الأمر ويطلب به امتثاله لزم تأخر الشئ عن نفسه إلا أن الأول ملاك الخلف والثاني ملاك الدور لأنه في الأول تأخر وتقدم طبعي والثاني تقدم وتأخر وجودي والجواب ما مر مرارا من تعلق الأمر بذات الحصة بانضمام اصلاح شرطية القدرة بما مر (منه) (خ).
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست