فلا ينبعث القدرة عليها من قبل الأمر بها بل حالها حال سائر الواجبات كما سيجيئ انشاء الله تعالى مع أن الإشكال القدرة مندفع أيضا بما تقدم وما سيأتي.
قوله: إلا أنه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها الخ: الأولى أن يجاب بما تقدم في تحقيق حقيقة التقدم المعتبر في الموضوع بالإضافة إلى الحكم لا العدول إلى لزوم محذور آخر.
نعم هذا البيان في دفع ما ذكر في توهم الامكان من ثبوت القدرة في ظرف الامتثال وجيه حيث لا قدرة في ظرف الامتثال لعدم الأمر بنفس الصلاة حسب الفرض حتى يمكن إتيانها بداعي أمرها، وهو ظاهر في عدم محذور فيه مع ثبوت القدرة في ظرف الامتثال مع أنه يستلزم الدور لتوقف فعلية الأمر بالمقيد بداع الأمر على القدرة على الإتيان بداع الأمر توقف المشروط على شرط، و تتوقف القدرة المزبورة على نفس فعلية الأمر توقف المعلول على علته إذ القدرة على الإتيان بداع الأمر غير معقولة مع عدم الأمر فنحن لا ندعي أن القدرة حال الأمر لازمة كي يجاب بكفايتها حال العمل ولا ندعي أن انبعاث القدرة من ناحية البعث ضائر كي يقال بأنها كك دائما، بالإضافة إلى قصد القربة بل نقول أن انبعاث القدرة على المأخوذ في متعلق البعث من نفس البعث الفعلي يستلزم المحال، و لا يندفع إلا بما مر أن الأمر بوجوده الخارجي موقوف وبوجوده العلمي الغير المتقوم بوجوده الخارجي موقوف عليه فان القدرة على الاتيان بداع الأمر تتحقق بمجرد العلم وإن لم يكن أمر خارجا في الواقع.
ومما ذكرنا إشكالا وجوابا يظهر حال الجواب عن الدور كلية بجعل الأمر متعلقا بالفعل الصادر لا عن داع نفساني فإنه منحصر في المأتي به بداع الأمر من دون أخذه في متعلق الأمر والإشكال فيه عدم القدرة على إتيانه لا عن داع نفساني إلا بعد الأمر المحقق لداع أخر غير الدواعي النفسانية وجوابه ما تقدم.