بأمر آخر لا مانع منه فإذا شك فيه كان العقاب عليه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان، فيمكن القول بالبرائة هنا وإن قلنا بالاحتياط في الأقل والأكثر الارتباطيين للقطع بأن التكليف بالصلاة لم يتعلق بالمقيد بالقربة لاستحالته فيتمحض الشك فيه في التكليف بأمر آخر بخلاف غير القربة من الاجزاء والشرائط فان تعلق التكليف المعلوم بما يشتمل عليه غير مقطوع بعدمه فيقال التكليف النفسي الشخصي معلوم، ومتعلقه مردد بين الأقل والأكثر فيجب الاحتياط.
نعم ما يمكن أن يبحث عنه ويجعل مانعا عن التكليف بالقربة هو أن التكليف بالقربة لا يكشف عن تعلق التكليف النفسي بالصلاة المتقيد بها لاستحالته كما عرفت، والتكليف المقدمي لا عقاب على مخالفته فلا يكون هذا البيان مصححا للعقوبة به كي يقال حيث لا بيان فالعقاب على تركه عقاب بلا بيان.
ومنه يعلم أن الاخبار عن الدخل في الغرض أيضا كك حيث لا يكشف عن المطلوبية بالطلب النفسي الذي يعاقب على مخالفته.
والجواب عنه أن إرادة الشرائط مطلقا إرادة مقدمية منبعثة عن إرادة ذات ما يقوم بالغرض ولا يعقل تعلق الإرادة بالمقدمة في عرض تعلقها بذيها وفي مقام البعث، وإن أمكن البعث إلى الفعل المقيد بالشرائط إلا أنه لا يجب على الباعث تقييد مطلوبه بالقيود الدخيلة في التأثير في الغرض، بل له الأمر بذات المطلوب والأمر بكل قيد مستقلا، وملاك الشرطية الحقيقية المقابلة للجزئية أن يكون المطلوب بما هو متقيد بأنحاء التقيدات مؤثرا فعليا فيما له من الأثر، فما يقوم به الغرض ينتزع منه أنه بعض ما يفي بالغرض، وما هو حالة، وخصوصية فيما يفي بالغرض ينتزع منه أنه دخيل في وفاء المركب بالغرض سواء كان اعتبار هذه الخصوصية والحالة بالأمر المتعلق بذات ما يفي بالغرض بأن يقول " صل عن طهارة أو متطهرا " أو كان بأمر آخر بأن يقول بعد الأمر بالصلاة " وليكن صلاتك عن طهارة مثلا " والعقاب على ترك الشرط حينئذ ليس لمخالفة الأمر المقدمي مطلقا بل لمعصية الأمر النفسي حيث أنه لم يأت بما تعلق به على نحو يؤثر في ما