نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
يكون عن جد بداعي الأعلام، أو الأعلام بعلم المتكلم، أو بداعي إظهار التألم، أو التأسف، وربما لا يكون عن جد بل قنطرة محضة إلى لازمه أو ملزومه فلذا لا يتصف بالصدق والكذب بلحاظ نفسه.
قوله: فان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع الخ: لكنه لا يوجب تعينه من بين المحتملات في مقام المحاورة حتى يقال إنه مبين بذاته في مقام البيان، فلو اقتصر عليه المتكلم لم يكن ناقضا لغرضه، ولعله - قدس سره - أشار إليه بقوله [فافهم].
لا يقال: حيث لا نكتة للاخبار عن الوقوع إلا ما ذكر فيتعين الوجوب.
لأنا نقول: لا تنحصر النكتة فيما يعين الوجوب بل من المحتمل إرادة مطلق الطلب نظرا إلى أن الإرادة سواء كانت حتمية حيث إنه لجعل الداعي إلى الفعل فهو مقتضى للوقوع فالاخبار عن المقتضي إظهارا للمقتضي نكتة صحيحة مصححة لإرادة الفعل كك.
نعم النكتة المعينة للوجوب أنسب بالاخبار عن الوقوع، وشدة المناسبة بنفسها لا توجب كون الوجوب قدرا متيقنا في مقام المخاطبة.
قوله: نعم فيما كان الأمر بصدد البيان الخ (1): توضيحه أن حتمية الإرادة (2) عبارة عن بلوغها مرتبة لا يرضى بترك ما تعلقت به، وندبيتها عبارة عن

١ - لا يخفى أن ما ذكرناه في التعليقة غاية ما يمكن تصحيح كلامه قدس سره به وإلا فظاهر كلامه مخدوش بأن عدم المنع من الترك بعدم نصب القرينة على المنع من الترك بخلاف المنع من الترك فإنه محتاج إلى نصب قرينة عليه كما في كل أمر عدمي بالنسبة إلى الوجودي كما أن الأمر بالعكس إذا جعل الوجوب معنى لازمه عدم الرضاء بالترك والندب معنى لازمه الرضاء بالترك (منه).
٢ - تنقيح المرام أن الإيجاب والاستحباب هل هما مرتبتان من الإرادة، أو إنشائان منبعثان عن مرتبتين من الإرادة، أو إنشائان منبعثان عن مصلحة ملزمة وغير ملزمة، أو هما إنشادان بداعي جعل الداعي مع المنع من الترك وعدمه، أو إنشائان بداعي جعل الداعي مع الرخصة في الترك وعدمها، أو إنشائان بداعي البعث الأكيد وبداعي البعث الغير الأكيد فهذه مجموع المحتملات ويتفاوت بحسبها تقريب مقدمات الحكمة واستفادة الوجوب والاستحباب: أما الأول فساقط عن الاعتبار هنا لأن الكلام في الإيجاب والاستحباب اللذين هما من الاحكام المجعولة شرعا وعرفا والإرادة وإن كانت روح الحكم إلا أنها ليست أما الثاني فلا بأس به بناء على تفاوت الإرادة الباعثة على جعل الداعي في مقام الإيجاب والاستحباب ونحن وإن أشكلنا عليه في أثناء مباحث الضد لكنا دفعناه أيضا بتعلق التفاوت فان شدة الإرادة وضعفها منبعثة عن شدة موافقة المصلحة لغرض المولى وضعفها بحيث تؤثر الشدة في دفع المزاحم ولا يؤثر الضعف في دفعه لو كان وإن كانت تؤثر في حركة العضلات لو لم يكن مزاحم من باب الاتفاق، وأما الثالث فهو أيضا مما لا بأس به إلا أن الإنشاء المنبعث عن مصلحة ليس إلا اظهارا للمصلحة الملزمة مثلا وهذا ليس من حقيقة الحكم المجعول وهو الإنشاء بداعي جعل الداعي فلابد من توسيط جعل الداعي كما أن الإنشاء بداعي إظهار الإرادة الحتمية كذلك كما لا يخفى وهذا كله لأن الوجود الإنشائي ليس إلا وجود المعنى بوجود اللفظ تنزيلا كما هو شأن الاستعمال وهو غير الوجود الاعتباري للبعث أو للملكية ونحوهما كما حقق في محله، وأما الرابع والخامس ففيه. معية المنع من الترك أو الترخيص فيه مع البعث الجدي والتحريك الحقيقي أما معية موجود مستقل مع وجود مستقل آخر فيكون النتيجة انبعاث الإنشاء عن مجموع داعيين، وأما معية الفصل مع الجنس بحيث يكون أمر واحد حقيقة ينبعث عنه الإنشاء، واما معية لازم الوجود مع ملزومه بحيث يكون الإنشاء منبعثا عن الملزوم، وإن كان له هذا اللازم فلا بد من خصوصية أخرى يكون جعل الداعي تارة ملزوما لهذا اللازم وأخرى لا يكون وتلك الخصوصية إما حتمية الإرادة أو كون المصلحة ملزمة أو كون البعث أكيد أو هذا لازم تأكده وعلى أي حال لا يكون هذا الاحتمال بناء على الوجه الأخير مقابلا لسائر الاحتمالات، واحتمال المعية بالمعنى الأول لا يساعده مقام الثبوت ولا مقام الإثبات: أما مقام الثبوت فلان الفعل إذا كانت فيه مصلحة لزومية لا ينقدح بسببها إلا الإرادة المحركة للعضلات أو المحركة إلى جعل الداعي وليس هناك كراهة الترك ولا انبعاث المنع عن تركه بل ربما لا يخطر بباله الترك وأما مقام الإثبات فقد مر مرارا أن الإنشاء بأي داع كان مصداق ذلك الداعي فالإنشاء يناسبه انطباق عنوان البعث نحو الفعل إذا كان بداعي البعث فإذا كان بداعي البعث نحو الفعل والمنع عن الترك كان مصداقا لهما مع أن عنوان المنع من الترك لا يناسب إنشاء البعث نحو الفعل وليس الوجوب إلا مجموع الأمرين وما ذكرنا في بحث الضد من أن التحريك نحو الفعل تحريك عن خلافه كما أن التقريب إلى جهة تبعيد عن خلافها لا يجدى هنا إذ هذا المعنى لازم كل تحريك وجوبي أو ندبي والكلام في المنع من الترك الذي يقوم الوجوب، واحتمال المعية بالمعنى الثاني يتضح الجواب عنه بما ملخصه أن المعاني الإعتبارية تارة يكون ينسخها اعتباريا لا موطن لها إلا العقل كالوجوب والإمكان والامتناع والكلية والجزئية والجنسية والفصلية والنوعية ومثل هذه الاعتباريات بسائط لا جنس لها ولا فصل حتى عقلا وليست من سنخ المقولات والماهيات الطبيعية حتى تكون لها جنس وفصل ولو عقلا تحليلا، وأخرى تكون من المعاني التي توجد بوجود اعتباري وإن كان لها وجود حقيقي في نظام الوجود وهذه هي الاعتباريات المتداولة في الفقه والأصول مثلا المملكية توجد بوجودها الحقيقي الذي لها في نظام الوجود فتكون جدة مثلا وليست بهذا النحو من الوجود موضوع الآثار الخاصة شرعا وعرفا وتوجد أيضا بوجدها الاعتباري الذي له آثار شرعا وعرفا ومثل هذه الاعتباريات من حيث وجودها في أفق الاعتبار لا جنس لها ولا فصل ومن حيث نفسها تارة تكون من المعاني المقولية فاعتبارها اعتبار مالا جنس له ولا فصل والإيجاب والاستحباب من القسم الثاني إذ ليس مطابقها إلا الإنشاء بداعي البعث والتحريك ومن الواضح أن المنع من الترك ليس فصلا للبعث والتحريك فان ذلك المعنى الذي يعتبره العقلاء في مقام البعث إما إيجاد المولى الفعل تسبيبا أو تحريك العبد، والإيجاد ليس معنى ماهويا والتحريك باعتبار مبدئه ليس مقولة من المقولات بل من شؤون وجود معنى مقولي فليس البعث مقوليا ليكون له فصل حتى يجعل المنع من الترك فصلا مقوما له فلا يتصور على هذا الوجه إلا رجوع الإيجاب الاعتباري العقلائي إلى الإنشاء بمجموع الداعيين المجموعين في الاعتبار وقدم أنه لا يساعدها مقام الثبوت والإثبات، وأما الاحتمال السادس فنقول أن البعث والتحريك العقلائي وإن كان من الاعتباريات ولا شدة ولا ضعف في الاعتبارات بل الحركة من حد إلى حد شأن بعض المقولات إلا أن اعتبار معنى مقولي بمرتبته الشديدة الضعيفة لترتيب أثر خاص ممكن والحركة في الخارج من حيث وجودها توجد بوجود قوى وبغيره فيمكن اعتبار دفع قوى وغيره والمصلحة اللزومية كما يناسب إرادة قوية كذلك يناسب في مقام جعل الداعي جعل داع أكيد وعدم الرضا بالترك والمنع من الترك لازم هذه المرتبة من الإرادة القوية وهذه المرتبة من البعث الأكيد، ومما ذكرنا يتضح أن إلا وفق بالاعتبار هو الاحتمال السادس وأما جعل الوجوب عبارة عن نفس كون الشئ ذا مصلحة لزومية كجعله عبارة عن كونه بحيث يستحق على مخالفته العقوبة فهو اشتباه المبدء بالفعل الناشئ منه في الأول واشتباه الأثر بما يترتب عليه في الثاني بل الا وجه ما عرفت وأما تقريب مقدمات الحكمة فعلى الأول والثاني ما ذكرناه في المتن ونتيجته تعين الوجوب من حيث خلوص الإرادة وعدم شوبها بأمر خارج عن حقيقة الإرادة ليجب التنبيه عليه، وأما على الثالث فلا معين لكيفية المصلحة من أنها لزومية أو غير لزومية، (ودعوى) أن العقل يحكم بحمل الإنشاء على الوجوب لاقتضاء العبودية لامتثال الأمر على أي تقدير إلا إذا علم بقرينة متصلة أو منفصلة أنه منبعث عن مصلحة غير لزومية.
فمدفوعة: بأن حكم العقل بلزوم الامتثال بملاك التحسين والتقبيح العقلانيين بملاحظة أن ترك موافقة البعث المنبعث عن مصلحة لزومية ظلم على المولى لأنه خلاف رسوم العبودية ولا يعقل أن يكون ترك موافقة البعث عن مطلق المصلحة كذلك فكذلك الحكم العقلي بملاك قبح الظلم غير محقق إلا بفرض وصوله بالنحو الخاص الذي يكون مخالفته ظلما وحكم العقل بملاك آخر ليكون كالوظائف العملية في مورد الشك غير بين ولا مبين، وعلى الرابع يتعين الاستحباب فان المنع من الترك أمر وجودي ينبغي التنبيه عليه بخلاف عدم المنع من الترك فإنه يكفيه عدم التنبيه على المنع، وأما على الخامس فبالعكس لأن الرخصة في الترك وجودي فينبغي التنبيه عليه ويكفي في عدمها عدم التنبيه عليها، وأما على السادس فتقريب مقدمات الحكمة على نحو الأول والثاني لأن البعث الأكيد لا يزيد اعتباره على اعتبار أمر وراء حقيقة البعث بخلاف البعث الغير الأكيد فان اعتباره اعتبار أمر ما واء حقيقة البعث مع البعث فيجب التنبيه عليه لكنك قد عرفت أن هذا التقريب غريب عن أنظار العرف.
والتحقيق: أن تعيين الوجوب بمحض خلوص الإرادة والبعث وإن كان دقيقا إلا أن تعيينه بملاحظة أنه مرتبة يلزمها عدم الرضا بتركه وعدم الرخصة في تركه فليس دقيقا لا يلتفت إليه العامة وهو كاف في تعيين الوجوب ولا يرد الإشكال بعدم المرجح للترخيص وعدمه المعين للوجوب على المنع وعدمه المعين للاستحباب لأن مجرد المنع من الترك لا يقتضى الوجوب لأن المنع أيضا تارة لزومي وأخرى غير لزومي فلابد من تحديده أيضا بما لا يرخص في خلافه فللازم الذي يعين الاستحباب والوجوب أخيرا هو الترخيص في الترك وعدمه فتدبر جيدا (منه).
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في موضوع علم 3
2 مقالة صدر المتألهين 4
3 مقالة المحقق الرشتي 6
4 في تداخل بعض العلوم 9
5 تمايز العلوم على مبنى المشهور والتحقيق 10
6 موضوع الأصول 13
7 ثبوت السنة بالخبر ووساطته 14
8 تعريف الأصول 17
9 في الوضع 20
10 تعريف الوضع 20
11 حقيقة الوضع عند النهاوندي (ره) 23
12 تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني 24
13 اقسام الوضع بحسب التصور العقلي 24
14 التحقيق حول المعنى الحرفي 26
15 التحقيق حول الخبر والانشاء 34
16 في وضع المبهمات 35
17 في صحة اطلاق اللفظ وإرادة شخصه 36
18 في أن الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 39
19 في وضع المركبات 43
20 في التبادر 45
21 في صحة السلب 46
22 الأطراد وعدمه 51
23 التحقيق حول وضع التعييني 52
24 في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 54
25 في الصحيح والأعم 57
26 ما المراد من الصحة؟ 58
27 وجه لزوم الجامع على القولين وطرح أقسام الجامع 61
28 تحقيق الأصفهاني - ره - حول المعاني والماهيات 63
29 طرح ايراد الشيخ الأعظم الأنصاري وجوابه 65
30 رأي الأصفهاني - ره - حول الجامع 67
31 تصوير الجامع على الأعم 73
32 رد الوجه الثاني من الجوامع 76
33 رد الوجه الثالث من الجوامع 77
34 رد الوجه الرابع 78
35 رد الوجه الخامس 78
36 ثمرة النزاع 78
37 أدلة الصحيحي 80
38 1 - التبادر ورده ره 80
39 2 - صحة السلب ورده 80
40 3 - الاخبار وردها 81
41 4 - دعوى القطع ورده 81
42 رد أدلة الأعمى 1 - عدم صحة السلب 2 - صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم 84
43 3 - استعمال العبادات في الاخبار فيهما 85
44 4 - لزوم عدم الحنث على الصحيحي 86
45 في بقايا أمور 88
46 الأمر الأول في أسامي المعاملات موضوعة للمسببات 89
47 الأمر الثاني في ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب اجمالها 93
48 الأمر الثالث في دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به 95
49 الاشتراك 98
50 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 100
51 المشتق 112
52 حقيقة الحمل 113
53 مقالة العلامة الطوسي (ره) في الحمل 114
54 ما المراد من المشتق عند الأصوليين 114
55 اسم الزمان 116
56 الافعال والمصادر 119
57 الماضي 122
58 المضارع 123
59 اختلاف مادة المشتقات 126
60 ما المراد بالحال؟ 129
61 بساطة المشتق 134
62 في تأسيس الأصل 134
63 في صحة المنقضى 135
64 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضى 139
65 مفهوم المشتق بسيط أو مركب 140
66 مقالة محقق الشريف (ره) 148
67 مقالة فصول (ره) 149
68 أقسام البساطة وكلام المصنف (ره) 150
69 بيان الفرق بين المشتق ومبدئه 153
70 كلام العلامة الدواني 153
71 نظرية الحكيم السبزواري 154
72 ملاك الحمل 161
73 كلام الفصول 162
74 في كفاية المغايرة المفهومية بين المبدء وما يجري عليه المشتق 163
75 كيفية جرى الصفات على الله 165
76 كيفية قيام المبادي بالذات 167
77 رجوع حقائق صفات الله إلى حيثية ذاته 170
78 المقصد الأول في الأوامر 172
79 بيان معنى مادة الامر 173
80 اعتبار العلو في معنى الامر 179
81 في اتحاد الطلب والإرادة 180
82 تحقيق المسئلة أهي أصولية أم عقلية أو لغوية 180
83 تحقيق من المصنف في بيان معنى الإرادة وأقسامها 194
84 نقل مقالة النائيني (ره) 198
85 حل مشكل تسلسل الإرادات 200
86 بحث في الجبر والاختيار 204
87 كيفية المثوبة والعقوبة 207
88 معاني صيغة الأمر 215
89 صيغة الأمر الحقيقة في الوجوب 216
90 الجمل الخبرية 218
91 التعبدي والتوصلي 224
92 تعريف الواجب التعبدي 224
93 تحقيق في اعتبار التقرب 224
94 رد كلام الآخوند في محالية التقرب 227
95 بيان محذورية الدور 228
96 سقوط أمر الأولى بموافقته 234
97 حول التمسك باطلاق الصيغة للتوصلية 237
98 جريان الأصول عند الشك 240
99 مقالة النائيني (ره) 241
100 تحقيق المصنف 243
101 جريان البراءة وعدمها 246
102 الأمر بعد توهم الخطر 250
103 هل الأمر يدل للمرة أو التكرار 250
104 في الفور والتراخي 255
105 الاجزاء 258
106 الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار 261
107 توضيح اخبار المعادة 263
108 تحقيق حول البدلية في الأجزاء 267
109 تجويز للبدار وعدمه 269
110 في اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري وعدمه 275
111 اثبات حجية الامارة بنحو الطريقية 278
112 حكم الاجزاء في القطع بالأمر إذا انكشف الخلاف 287
113 أقسام التصويب 287
114 مقدمة الواجب 293
115 كون المسئلة أصولية عقلية 294
116 تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية 298
117 تحقيق في جزئية الاجزاء 298
118 اجزاء الخارجية سنخ مفهوم 300
119 اتصاف الوجوب النفسي بالسبق 307
120 مقدمة عقلية وشرعية وعادية 309
121 مقدمة الوجوب والصحة والوجود 311
122 تقسيم المقدمة والمقارن والمتأخر 315
123 تحقيق حول الملكية وغيرها من الشرعيات والعرفيات 319
124 دفع مبسوط لا يراد شرط المتأخر 322
125 طرح درجات الوجود ومقولة الإضافة 322
126 الواجب المطلق والمشروط 326
127 طرح كلام الحكماء حول شرح الاسم 326
128 في الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية 327
129 البحث حول التعليق في الواجب المشروط 328
130 ما المراد من الاطلاق؟ 334
131 ما الفرق بين مسلك الآخوند (ره) والشيخ الأنصاري 344
132 الواجب المعلق والمنجز 344
133 في تعلق الإرادة بأمر استقبالي 347
134 في تحقيق الشوق والحب 350
135 القدرة شرط مقارن للإرادة التكوينية 353
136 اشكال لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب 357
137 في دوران القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة 362
138 الواجب النفسي والغيري 367
139 في عناوين الحسنة والقبيحة وتطبيق الحسن على الواجب النفسي 368
140 في تفاوت الواجب النفسي والغيري 371
141 استحقاق الثواب يلاحظ بثلاثة أقسام 373
142 الوجه في عدم استحقاق الثواب للوجوب المقدمي 376
143 الوجه في عقاب ترك الأمر المقدمي 377
144 في دفع الاشكال عن الطهارات الثلاث 378
145 طرح كلام الشيخ (ره) 379
146 تحقيق المصنف في قصد الأمر لغيري 381
147 طرح جواب الشيخ (ره) 387
148 عدم شرطية وجوب المقدمة بالإرادة 389
149 تبعية المتقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 390
150 المقدمة الموصلة 393
151 ملاك المقدمات على ثلاثة أنظار وكلها باطلة 394
152 عدم محذورية ثبوت الإرادة عن إرادة 397
153 تحقيق مبسوط حول جواز المقدمة 401
154 ثمرة المقدمة الموصلة 403
155 رأي المصنف 404
156 معاندة الفعل للترك المطلق 406
157 تناقض صدر كلام الشيخ مع ذيله 406
158 الواجب الأصلي والتبعي 408
159 ثمرة المسئلة 410
160 تأسيس الأصل في مقدمة الواجب 414
161 تحقيق في المقدمة السببية 419
162 مقدمة الحرام والمكروه 422
163 الكلام في مسئلة الضد 424
164 التعاند بين الشيئين 425
165 دفع توهم توفق وجود أحد الضدين على عدم الآخر 425
166 التحقيق حول مقدمية عدم الضد 430
167 في رد برهان الآخوند (ره) في دفع التوهم 433
168 برهان سلطان العلماء (ره) 435
169 تحقيق المصنف (ره) 438
170 الكلام في الضد العام 442
171 الترتب 445
172 وجه شرطية العصيان بنحو الشرط المتأخر 446
173 نقل مقالة المحقق العراقي في عدم المطارة بين الامرين 452
174 مقالة المحقق النائيني ره في الترتب 457
175 أجوبة المصنف لمقدمات المطروحة من المحقق النائيني (ره) 459
176 برهان المصنف على جواز الترتب 470
177 الترتب في الموسع والمضيق 478
178 عدم جواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه 480
179 رأي المصنف 480
180 الأوامر والنواهي متعلقة بالطبايع 480
181 تحقيق المصنف 483
182 إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز؟ 487
183 تضاد الاحكام الخمسة غير الوجوب والاستحباب 490
184 في الواجب التخييري 491
185 رد مقالة الآخوند (ره) فيه 491
186 في الواجب المخير بين الأقل والأكثر 495
187 الواجب الكفائي 498
188 تحقيق مبسوط في حاشية الواجب الكفائي 499
189 الواجب الموسع 503
190 الواجب الموقت 504
191 المقصد الثاني في النواهي 505
192 مبنى المصنف في مادة الأمر والنهي (البعث والزجر) 506
193 لا يكون متعلق النهي هو الكف عند المصنف 507
194 تحقيق في عدم دلالة الصيغة على الدوام والتكرار 508
195 في عدم دلالة النهي على الترك 509
196 جواز اجتماع الأمر والنهي شئ في واحد وعدمه؟ 510
197 الأمر الأول: ما المراد من الواحد؟ 510
198 الأمر الثاني: في الفرق بين هذه المسئلة ومسألة النهي في العبادات 511
199 الأمر الثالث: هل المسئلة أصولية؟ 512
200 الأمر الرابع: جريان النزاع في جميع أقسام الواجب والحرام 512
201 الأمر الخامس: في عدم اعتبار قيد المندوحة 513
202 الأمر السادس: في عدم ابتناء النزاع على القول بتعلق الاحكام بالطبايع 514
203 الأمر السابع: في المجمع 517
204 الأمر الثامن: ثمرة بحث الاجتماع 520
205 استدلال الآخوند على الامتناع 523
206 تحقيق في عدم تضاد الاحكام الخمسة عند الأصفهاني (ره) 523
207 الاحكام تتعلق بحقيقة الشئ 527
208 في اثبات وحدة المعنون 529
209 في عدم ابتناء الامتناع على القول بأصالة الوجود 531
210 في عدم ابتناء النزاع على عدم تعدد الجنس والفصل 534
211 في رد استدلال على الامتناع 536
212 في أرجحية ترك النهي التنزيهي وعدمها 540
213 في حكم الخروج عن الأرض الغصبي مع سوء الاختيار 548
214 ثمرة البحث فيه 558
215 الأمر الثاني: مسئلة الاجتماع داخل في التزاحم 566
216 في ترجيح النهي على الامر 568
217 في تعدد الإضافات وعدمه بتعدد العنوانات 576
218 أن النهي عن الشئ يقتضى فساده أو لا؟ 579
219 هل المسألة عقلية أو لفظية 581
220 ملاك البحث عام 583
221 ما المراد من العبادة؟ 584
222 ما المراد من المعاملة 585
223 الصحة والفساد وصفان اعتباريان 586
224 في تأسيس الأصل 589
225 أقسام تعلق النهي بالعبادة 590
226 يقتضى النهي الفساد في العبادة 592
227 النهي في المعاملات 597
228 المقصد الثالث في المفاهيم 604
229 الفرق بين المفهوم والمنطوق 605
230 مفهوم الشرط 607
231 الأسباب الشرعية معرفات 621
232 مفهوم الوصف 624
233 مفهوم الغاية 627
234 مفهوم الحصر 628
235 المقصد الرابع في العام والخاص 631
236 ألفاظ العموم 632
237 هل يكون العام المخصص حجة في الباقي 635
238 العمل بالعام في الشبهة المصداقية 638
239 المخصص اللبي 640
240 في العمل بالعام بعد الفحص عن المخصص 646
241 خطاب المشافهة 650
242 رجوع الضمير إلى بعض مدلول العلم 653
243 الفرق بين مفهوم المخالفة والموافقة 655
244 الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة 657
245 تخصيص الكتاب بالآحاد 658
246 في الدوران بين النسخ والتخصيص 659
247 النسخ 662
248 ما هو عالم لوح المحو 663
249 مفاهيم الألفاظ نفس معانيها 665
250 المطلق والمقيد 665
251 تحقيق المصنف في اللا بشرط القسمي 666
252 علم الجنس 668
253 المعرف باللام 668
254 النكرة 669