ومنها ما رواه الشيخ (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام (قال:
سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة) وعن محمد بن قيس (2) في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام (قال: قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعني استغناء ولم يشته أن يطلق الأمة نفسه فيها، فقضى أن الحرة تنكح على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة، قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته وللأمة الثلث من ماله ونفسه) وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام (3) (قال: سألته عر الرجل يتزوج الأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة، وللحرة ليتان وللأمة ليلة) وما رواه في الكافي (4) والتهذيب (5) عن أبي بصير (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة، قال: يتزوج الحرة على الأمة إلى أن قال: وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم) الحديث.
وما رواه الصدوق في الفقيه (6) مرسلا (قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تزوج